الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صف - الأحكام المتعلقة بالصف - الصف في صلاة الجنازة
عَدَّ التَّوَلِّيَ يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ (١) .
وَذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَزِيدَ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيِ الْمُسْلِمِينَ؛ بِأَنْ كَانُوا مِثْلَهُمْ أَوْ أَقَل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (٢)، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَنْضَمُّ إِلَيْهِمْ مُحَارِبًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (٣) فَإِنْ زَادَ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَنْ مِثْلَيِ الْمُسْلِمِينَ جَازَ الاِنْصِرَافُ عَنِ الصَّفِّ (٤) .
الصَّفُّ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ:
٨ - قَال الْفُقَهَاءُ: يُسْتَحَبُّ تَسْوِيَةُ الصَّفِّ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (٥) .
_________
(١) حديث التولي يوم الزحف. أخرجه البخاري. فتح الباري ١٢ / ١٨١ ط. السلفية) ومسلم (١ / ٩٢ ط. عيسي الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا.
(٢) سورة الأنفال / ٦٦.
(٣) سورة الأنفال / ١٦.
(٤) ابن عابدين ٣ / ٢٢١ جواهر الإكليل ١ / ٢٥٤، مغني المحتاج ٣ / ٢٢٤، كشاف القناع ٦ / ٣٧.
(٥) حديث: " أن النبي ﷺ نعى النجاشي " أخرجه البخاري. فتح الباري ٣ / ١١٦ ط. السلفية) ومسلم. ٢ / ٦٥٦ ط. عيسي الحلبي ٩ من حديث أبي هريرة ﵁.