الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صغر - أحكام الصغير في العبادات - صوم الصغير

ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ صَبِيٌّ فِي التَّهَجُّدِ (١) .

أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ: فَلاَ تَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ بِصَغِيرٍ فِي فَرْضٍ (٢) . أَمَّا إِمَامَةُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (إِمَامَةٌ) .

غُسْل الْمَوْلُودِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ:

٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ غُسْل الصَّغِيرِ إِنْ وُلِدَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ. وَيُنْظَرُ: التَّفْصِيل فِي (تَغْسِيل الْمَيِّتِ، اسْتِهْلاَلٌ) .

الزَّكَاةُ فِي مَال الصَّبِيِّ:

٣٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِهَا فِي مَال الصَّغِيرِ مُطْلَقًا.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى وُجُوبِهَا فِي مَال الصَّغِيرِ إِذَا كَانَ الْمَال زُرُوعًا وَثِمَارًا وَعَدَمِ وُجُوبِهَا فِي بَقِيَّةِ أَمْوَالِهِ (٣) .

صَوْمُ الصَّغِيرِ:

٣٣ - لاَ يَجِبُ الصَّوْمُ إِلاَّ بِبُلُوغِ الصَّغِيرِ

_________

(١) حديث: " أم النبي ﷺ ابن عباس وهو صبي في التهجد " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ١٩١ - ط السلفية) .

(٢) الدر المختار ١ / ٥١٧، المجموع ٤ / ٩٣، كشاف القناع ١ / ٥٣٢، الشرح الكبير ١ / ٣٢١.

(٣) العناية بهامش الفتح ١ / ٤٨١.