الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
نُزُولِهَا، بِخِلاَفِ الْمُفَرِّطَةِ، لَكِنْ يُنْدَبُ غَسْلُهُ إِنْ كَثُرَ (١) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ بَوْل الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ؛ فَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ بَوْل الصَّغِيرِ اكْتَفَى بِنَضْحِهِ بِالْمَاءِ، وَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ بَوْل الصَّغِيرَةِ وَجَبَ غَسْلُهُ (٢)؛ لِحَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا: أَتَتْ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُل الطَّعَامَ، فَبَال فِي حِجْرِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَدَعَا رَسُول اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا (٣) وَلِحَدِيثِ: يُغْسَل مِنْ بَوْل الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْل الْغُلاَمِ (٤) .
وَكُل مَا ذُكِرَ مِنَ اتِّفَاقٍ وَاخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَوْل الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ؛ يَنْطَبِقُ تَمَامًا عَلَى قَيْءِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ (٥) .
_________
(١) فتح القدير ١ / ١٤٠، بداية المجتهد ١ / ٧٧، ٨٢ الشرح الصغير ١ / ٧٣. مراقي الفلاح ص ٢٥.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٨٤، كشاف القناع ١ / ٢١٧، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ١ / ٩٨.
(٣) حديث أم قيس بنت محصن أنها: " أتت بابن لها صغير. . " أخرجه مسلم (١ / ٢٣٨ - ط الحلبي) .
(٤) حديث: " يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " أخرجه أبو داود (١ / ٢٦٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (١ / ١٦٦ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي السمح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٥) فتح القدير ١ / ١٤٠، بداية المجتهد ١ / ٧٧، ٨٢، الشرح الصغير ١ / ٧٣، مراقي الفلاح ص ٢٥، مغني المحتاج ١ / ٨٤، كشاف القناع ١ / ٢١٧، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ١ / ٩٨.