الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صريح - الصريح في أبواب الفقه - النذر
امْرَأَةٌ. وَأَمَّا الرَّمْيُ بِإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ فَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ قَذْفٌ إِنْ قُلْنَا: يُوجِبُ الْحَدَّ، وَإِلاَّ فَلاَ.
وَأَمَّا الْكِنَايَةُ: فَكَقَوْلِهِ لِلرَّجُل: يَا فَاجِرُ، وَلِلْمَرْأَةِ: يَا خَبِيثَةُ.
وَأَمَّا التَّعْرِيضُ: فَكَقَوْلِهِ: أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ بِزَانٍ، وَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَحَلُّهُ (قَذْفٌ) .
ك - النَّذْرُ:
٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَوْل الشَّخْصِ:
لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرُ كَذَا مِنْ صَرِيحِ النَّذْرِ وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ: لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا دُونَ ذِكْرِ لَفْظِ النَّذْرِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ مِنْ صَرِيحِ النَّذْرِ أَيْضًا، وَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
_________
(١) البدائع ٧ / ٤٢ - ٤٣ ط. الجمالية، ابن عابدين ٣ / ١٦٨ - ١٧١ (ط. الأميرية) . فتح القدير ٤ / ١٩٠ - ١٩١ (ط. الأميرية) - الاختيار ٤ / ٩٣ - ٩٤ (ط. الثانية)، جواهر الإكليل ٢ / ٢٨٧ - ٢٨٨ (ط. المعرفة)، شرح الزرقاني ٨ / ٨٦ - ٨٧ (ط الفكر)، القوانين الفقهية / ٣٥٠ (ط الأولى) . الأشباه والنظائر للسيوطي / ٣٠٥ - ٣٠٦ (ط. الأولى)، حاشية القليوبي ٤ / ٢٨ - ٢٩ (ط. حلبي)، روضة الطالبين ٨ / ٣١١ - ٣١٢ (ط. المكتب الإسلامي)، حاشية الجمل على المنهج ٤ / ٤٢٥ - ٤٢٦ (ط. التراث)، الإنصاف ١٠ / ٢١٠ - ٢١٧ (ط. الأولى)، كشاف القناع ٦ / ١٠٩ - ١١٢ (ط. النصر)، المعني ٨ / ٢٢١ - ٢٢٢ (ط. الرياض) .