الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صريح - الصريح في أبواب الفقه - الطلاق
يَقُول: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي هَذِهِ، فَيَقُول: قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ، أَوْ هَذَا التَّزْوِيجَ، وَفِي انْعِقَادِهِ بِغَيْرِهِمَا مِنَ الأَْلْفَاظِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْبَيْعِ وَالتَّمْلِيكِ وَالإِْجَارَةِ - وَهِيَ مِنْ أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ، عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهَا خِلاَفٌ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي النِّكَاحِ (١) .
و الْخُلْعُ:
١٧ - أَلْفَاظُ الْخُلْعِ تَنْقَسِمُ إِلَى: صَرِيحٍ، وَكِنَايَةٍ، فَالصَّرِيحُ لَفْظُ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةُ لِوُرُودِ الْمُفَادَاةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَتَفْصِيل الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ) .
ز - الطَّلاَقُ:
١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَرِيحَ الطَّلاَقِ هُوَ لَفْظُ الطَّلاَقِ وَمُشْتَقَّاتُهُ، وَكَذَلِكَ تَرْجَمَتُهُ إِلَى اللُّغَاتِ الأَْعْجَمِيَّةِ؛ لأَِنَّ الطَّلاَقَ وُضِعَ لِحَل قَيْدِ النِّكَاحِ خِصِّيصًا، وَلاَ يَحْتَمِل غَيْرَهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَالْخِرَقِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ لَفْظَيِ: الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ، وَمَا
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٢٦٧ (ط. المصرية) . تبيين الحقائق ٢ / ٩٦ (ط. الأميرية)، جواهر الإكليل ١ / ٢٧٧ (ط. المعرفة) - الخرشي ٣ / ١٧٣ (ط بولاق)، الجمل على شرح المنهج ٤ / ١٣٤ (ط. التراث) . الأشباه والنظائر للسيوطي / ٣٠٠ (ط. الأولى) . المغني ٦ / ٥٣٢ - (ط. الرياض) .