الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صريح - الصريح في أبواب الفقه - النكاح
النَّفْسِ، وَهُوَ بِخِلاَفِ التَّعْرِيضِ الَّذِي هُوَ: لَفْظٌ اسْتُعْمِل فِي مَعْنَاهُ لِيَلُوحَ بِغَيْرِهِ. فَمِنْ صَرِيحِ الْخِطْبَةِ أَنْ يَقُول: أُرِيدَ نِكَاحَكِ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: رُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ، مَنْ يَجِدُ مِثْلَكِ؟ أَنْتِ جَمِيلَةٌ، إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، لاَ تَبْقَيْنَ أَيِّمًا، لَسْتِ بِمَرْغُوبٍ عَنْكِ، إِنَّ اللَّهَ سَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا: فَكُلُّهُ تَعْرِيضٌ (١) .
هـ - النِّكَاحُ:
١٦ - صَرِيحُهُ فِي الإِْيجَابِ لَفْظُ: التَّزْوِيجِ، وَالإِْنْكَاحِ. وَفِي الْقَبُول: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا، أَوْ تَزْوِيجَهَا، أَوْ تَزَوَّجْتُ، أَوْ نَكَحْتُ. ثُمَّ إِنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ: الإِْنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُمَا إِجْمَاعًا وَهُمَا اللَّذَانِ وَرَدَ بِهَا نَصُّ الْكِتَابِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (٢) . وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٣) وَسَوَاءٌ اتَّفَقَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، أَوِ اخْتَلَفَا مِثْل أَنْ
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٦١٩ (ط. المصرية) . تبيين الحقائق ٣ / ٣٦ (ط. الأميرية) . حاشية الدسوقي ٢ / ٢١٩ (ط. الفكر)، الخرشي ٣ / ١٧١. (ط. بولاق) . جواهر الإكليل ١ / ٢٧٦ (ط. المعرفة) . - حاشية القليوبي ٣ / ٢١٤ (ط. حلبي)، الأشباه والنظائر للسيوطي / ٣٠٠ (ط الأولى) - كشاف القناع ٥ / ١٨ (ط. النصر) . المغني ٦ / ٦٠٨ - ٦٠٩ (ط. الرياض) .
(٢) سورة الأحزاب / ٣٧.
(٣) سورة النساء / ٢٢.