الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الإِْسْلاَمِ، فَلَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ فَعَل وَقَعَ إحْرَامُهُ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ لِنَفْسِهِ (١) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَال: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَال: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَال: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَال: لاَ: قَال: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (٢) .
وَعَلَى ذَلِكَ: فَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ لاَ عَنِ الْغَيْرِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ عَلَيْهِ رَدَّ مَا أَخَذَ مِنَ النَّفَقَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقَعِ الْحَجُّ عَنْهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَحُجَّ (٣) قَال النَّوَوِيُّ: وَبِهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ (٤) .
وَفِي الْمُغْنِي: قَال أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: يَقَعُ الْحَجُّ بَاطِلًا، وَلاَ يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْهُ وَلاَ عَنْ غَيْرِهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ (٥) -.
_________
(١) المجموع للنووي ٧ / ١١٧، ١١٨، والمغني ابن قدامة ٣ / ٢٤٥، ٢٤٦.
(٢) حديث: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ". أخرجه أبو داود (٢ / ٤٠٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه النووي في المجموع (٧ / ١١٧ - ط المنيرية) .
(٣) المغني ٣ / ٢٤٦.
(٤) المجموع ٧ / ١١٧ - ١١٨.
(٥) المغني ٣ / ٢٤٥.