الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

حرف الصاد

صرورة

التعريف

أولا نيابة الصرورة في حجة الإسلام

ثانيا - حكم الأجرة في حج الصرورة

صريح

الألفاظ ذات الصلة

الكناية

منشأ الصريح

ما يتعلق بالصريح من القواعد الفقهية

الصريح في أبواب الفقه

الوقف

الخطبة

النكاح

الطلاق

الظهار

القذف

النذر

صعيد

صغائر

الكبائر

حكم الصغائر

صغر

الصبا

مراحل الصغر

المرحلة الثانية مرحلة التمييز

أهلية الصغير تنقسم أهلية الصغير إلى قسمين

أهلية الصغير المميز

أحكام تتعلق بالصغير

ثانيا تحنيك المولود

رابعا - عقيقة المولود

ما يتعلق بذمة الصغير ماليا

الولاية على الصغير

أقسام الولاية

تطبيب الصغير

تصرفات الولي المالية

أحكام الصغير في العبادات

الطهارة

بول الصغير

صلاة الصغير

عورة الصغير

أولا - الحنفية

ثانيا - المالكية

خارج الصلاة

انعقاد الجماعة والإمامة بالصغير

صوم الصغير

استئذان الصغير

أحكام الصغير في المعاملات

وقت تسليم الصغير أمواله

الإذن للصغير بالتجارة

الوصية من الصغير

تزويج الصغير

عدة الصغيرة من طلاق أو وفاة

شهادة الصغير

أحكام الصغير في العقوبات

حق الصغير في استيفاء القصاص

أولا - إذا كان ولي الدم صغيرا منفردا

ثانيا - إذا كان الصغير مشتركا مع جماعة كبار

صفا

صف

الأحكام المتعلقة بالصف

أولا تسوية الصف في صلاة الجماعة

فضل الصف الأول

الفرار من الصف في القتال مع الكفار

الصف في صلاة الجنازة

صفة

الحكم الإجمالي

صفقة

الأحكام المتعلقة بالصفقة

اشتمال الصفقة على ما يجوز بيعه وما لا يجوز

صفي

صقر

صك

المحضر

الأحكام المتعلقة بكتابة الصكوك والسجلات

وجوب كتابة الصكوك والسجلات على القاضي

أخذ الأجرة بالكتابة

ثمن أوراق الصك والسجل

استناد القاضي إلى الخط في حكمه

العمل بالصك وحده

صكاء

صلاح

بدو صلاح الثمار

مواطن البحث

صلاة

مكانة الصلاة في الإسلام

فرض الصلوات الخمس وعدد ركعاتها

حكم تارك الصلاة

شروط الصلاة

تقسيمات الشروط عند الفقهاء

شروط وجوب الصلاة

الإسلام

العقل

البلوغ

شروط صحة الصلاة

الطهارة الحقيقية

الطهارة الحكمية

استقبال القبلة

العلم بدخول الوقت

تقسيم أقوال وأفعال الصلاة

أركان الصلاة عند الفقهاء

النية

تكبيرة الإحرام

القيام للقادر في الفرض

الركوع

الاعتدال

السجود

الجلوس بين السجدتين

الجلوس للتشهد الأخير

التشهد الأخير

بعد التشهد الأخير

السلام

الطمأنينة

أركان الصلاة عند الحنفية

القيام

القراءة

الخروج بصنعه

واجبات الصلاة

واجبات الصلاة عند الحنفية

تعديل الأركان

واجبات الصلاة عند الحنابلة

التسميع

التسبيح في الركوع

التسبيح في السجود

أنواع السنن في الصلاة

سنن الصلاة

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

القبض (وضع اليد اليمنى على اليسرى)

كيفية القبض

مكان الوضع

دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة

قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة

محل القراءة

التأمين

هيئة الركوع المسنونة

التسميع والتحميد

الأذكار الواردة في الاستواء بعد الرفع من الركوع

رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، والقيام للركعة الثالثة

كيفية الهوي للسجود والنهوض منه

التشهد الأول وقعوده

بعد التشهد (الصلاة الإبراهيمية)

الدعاء بعد التشهد الأخير

كيفية الجلوس

كيفية وضع اليدين أثناء الجلوس

سنن السلام

مكروهات الصلاة

الأماكن التي تكره الصلاة فيها

مبطلات الصلاة

الكلام

الخطاب بنظم القرآن والذكر

التأوه والأنين والتأفيف والبكاء والنفخ والتنحنح

الضحك

الأكل والشرب

العمل الكثير

تخلف شرط من شروط صحة الصلاة

أولا تخلف شرط طهارة الحدث

ثانيا تخلف شرط الطهارة من النجاسة

صلاة العاجز عن ثوب طاهر ومكان طاهر

ثالثا تخلف شرط ستر العورة

صلاة العاجز عن ساتر للعورة

رابعا تخلف شرط الوقت

ترك ركن من أركان الصلاة

صلاة الاستسقاء

صلاة الإشراق

صلاة الأوابين

وقت صلاة الأوابين وحكمها

صلاة التراويح

التهجد

الحكم التكليفي

فضل صلاة التراويح

النداء لصلاة التراويح

تعيين النية في صلاة التراويح

عدد ركعات التراويح

الاستراحة بين كل ترويحتين

التسليم في صلاة التراويح

وقت صلاة التراويح

الجماعة في صلاة التراويح

القراءة وختم القرآن الكريم في التراويح

المسبوق في التراويح

قضاء التراويح

صلاة التسبيح

القول الأول

والقول الثالث

كيفية صلاة التسبيح ووقتها

صلاة التطوع

أنواع صلاة التطوع

الوقت والمقدار

الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها

ما يكره في صلاة التطوع

الأوقات المستحبة للنفل

الشروع في صلاة التطوع

الأفضل في عدد الركعات في صلاة التطوع

ما يقرأ من القرآن في صلاة التطوع

الركعتان قبل الفجر

الركعتان بعد المغرب

ركعات الوتر الثلاث

التحول من المكان للتطوع بعد الفرض

الجماعة في صلاة التطوع

الوقوف والقعود في صلاة التطوع

الصلاة مضطجعا

حكم قضاء السنن

صلاة التهجد

صلاة التوبة

صلاة الجماعة

فضل صلاة الجماعة

الجماعة في الفرائض

حكم صلاة جماعة النساء

الجماعة في غير الفرائض

العدد الذي تنعقد به الجماعة

أفضل مكان لصلاة الجماعة

ما تدرك به الجماعة

أولا ما تدرك به فضيلة الجماعة

ثانيا ما يثبت به حكم الجماعة وما يترتب عليه من أحكام

إعادة الصلاة جماعة لمن صلى منفردا أو في جماعة

تكرار الجماعة في مسجد واحد

الصلاة عند قيام الجماعة

ما يستحب لمن قصد الجماعة

كيفية انتظام المصلين في صلاة الجماعة

أفضلية الصفوف وتسويتها

صلاة الرجل وحده خلف الصفوف

الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة

أولا الأعذار العامة

ثانيا الأعذار الخاصة

المرض

الأول

ومن ذلك

الثالث

حضور طعام تشتاقه نفسه وتنازعه إليه

أكل ذي رائحة كريهة

العري

غلبة النعاس والنوم

زفاف الزوجة

صلاة الجمعة

زمن مشروعيتها

فرضيتها دليل الفرضية

فرض وقت الجمعة

شروط صلاة الجمعة

النوع الأول شروط الصحة والوجوب معا وتنحصر في ثلاثة

النوع الثاني من الشروط وهي

شروط الوجوب فقط

النوع الثالث شروط الصحة فقط

وهي أربعة شروط

الأول الخطبة

الثاني الجماعة

أولها

ثانيها

ثالثها

الشرط الرابع أن لا تتعدد الجمعة في

الإنصات للخطبة

الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة

السعي لصلاة الجمعة

المستحبات من كيفية أداء الجمعة

استحباب كون الخطيب والإمام واحدا

ما يقرأ في صلاة الجمعة

مفسدات الجمعة تنقسم إلى نوعين مفسدات مشتركة، ومفسدات خاصة

قضاء صلاة الجمعة

اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد

آداب صلاة الجمعة ويومها

أولا ما يسن فعله

ثانيا ما يسن تركه

صلاة الجنازة

صلاة الحاجة

كيفية صلاة الحاجة (عدد الركعات وصيغ الدعاء)

أولا روايات الركعتين وفيها اختلاف الدعاء

ثالثا رواية الاثنتي عشرة ركعة والدعاء الوارد فيها

صلاة الخسوف

صلاة الخوف

مواطن جواز صلاة الخوف

كيفية صلاة الخوف

بعض الأنواع المروية في صلاة الخوف

صلاة الجمعة في الخوف

حمل السلاح في هذه الصلوات

صلاة الصبح

صلاة الضحى

المواظبة على صلاة الضحى

وقت صلاة الضحى

عدد ركعات صلاة الضحى

السور التي تقرأ في صلاة الضحى

صلاة الطواف

صلاة العصر

الصلاة على الراحلة

السفينة

الأحكام التي تتعلق بالصلاة على الراحلة

صلاة النفل

صلاة الفريضة

قبلة المصلي على الراحلة

كيفية الصلاة على الراحلة

الصلاة على النبي ﷺ

الأحكام المتعلقة بالصلاة على النبي ﷺ

ألفاظ الصلاة على النبي ﷺ

الصلاة على سائر الأنبياء

الصلاة على غير الأنبياء

صلاة العيدين

حكم صلاة العيدين

شروطها

شروط الوجوب

شروط الصحة

المرأة وصلاة العيدين

وقت أدائها

حكمها بعد خروج وقتها

مكان أدائها

كيفية أدائها

أولا - الواجب من ذلك

ثانيا المندوب من ذلك

مفسدات صلاة العيد

ما يترتب على فسادها

شعائر وآداب العيد

الصلاة على الغائب

صلاة قيام الليل

صلاة الكسوف

صلاة الكسوف في الأوقات التي تكره فيها الصلاة

فوات صلاة الكسوف

سنن صلاة الكسوف

الخطبة فيها

إذن الإمام بصلاة الكسوف

كيفية صلاة الكسوف

الجهر بالقراءة والإسرار بها

الصلاة لغير الكسوف من الآيات

صلاة المريض

ضابط المرض الذي يعتبر عذرا في الصلاة

صور العجز والمشقة

عدم القدرة على القيام

عدم القدرة على القيام لوجود علة بالعين

عدم القدرة على رفع اليدين في التكبير عند القيام أو غيره

عدم القدرة على الركوع

عدم القدرة على السجود

عدم القدرة على وضع الجبهة والأنف

عدم القدرة على استقبال المريض للقبلة

العجز عن القيام والجلوس

كيفية الإيماء

العجز المؤقت

إمامة المريض

الجمع بين الصلاتين للمريض

صلاة المسافر

ينقسم الوطن إلى وطن أصلي، ووطن إقامة، ووطن سكنى

الوطن الأصلي

ما ينتقض به الوطن الأصلي

وطن الإقامة

وطن السكنى

صيرورة المقيم مسافرا وشرائطها

تحديد أقل مسافة السفر بالأيام

سلوك أحد طريقين مختلفين لغاية واحدة

الحكم بالنسبة لوسائل السفر الحديثة

العبرة بنية الأصل دون التبع

أحكام القصر

مشروعية القصر

الحكم التكليفي للقصر

هل الأصل القصر أو الإتمام

شرائط القصر

الأولى نية السفر

الثانية مسافة السفر

الثالثة الخروج من عمران بلدته

الرابعة اشتراط نية القصر عند كل صلاة

المكان الذي يبدأ منه القصر

اقتداء المسافر بالمقيم، وعكسه

قضاء فائتة السفر في الحضر وعكسه

زوال حالة السفر

الأولى نية الإقامة ومدتها المعتبرة

الشريطة الثانية - اتحاد مكان المدة المشترطة للإقامة

الشريطة الثالثة - صلاحية المكان للإقامة

دخول الوطن

العزم على العودة إلى الوطن

جمع الصلاة

صلاة المغرب

صلاة الوتر

درجة السنية في صلاة الوتر عند غير الحنفية، ومنزلتها بين سائر النوافل

وقت الوتر

عدد ركعات صلاة الوتر

صفة صلاة الوتر

أولا الفصل والوصل

ثانيا القيام والقعود في صلاة الوتر، وأداؤها على الراحلة

ثالثا الجهر والإسرار

رابعا ما يقرأ في صلاة الوتر

الوتر في السفر

أداء صلاة الوتر في جماعة

نقض الوتر

قضاء صلاة الوتر

التسبيح بعد الوتر

الصلاة الوسطى

تحديد الصلاة الوسطى

صلب

الصلوات الخمس المفروضة

أولا - صلاة الظهر

أول وقت الظهر وآخره

قصر الظهر وجمعها مع العصر

ما يستحب قراءته في الظهر

ثانيا - صلاة العصر

أول وقت العصر وآخره

التنفل بعد صلاة العصر

ثالثا - صلاة المغرب

أول وقت المغرب وآخره

رابعا - صلاة العشاء

تسمية صلاة العشاء بالعتمة

أول وقت العشاء وآخره

تأخير صلاة العشاء

كراهة النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها

خامسا - صلاة الفجر

تسمية صلاة الفجر بالغداة

أول وقت الفجر وآخره

القراءة في الفجر

منع النافلة بعد صلاة الفجر وقبلها

التغليس أو الإسفار بالفجر

القنوت في صلاة الفجر

صلح

التحكيم

الإبراء

مشروعية الصلح

وأما السنة

وأما المعقول

أنواع الصلح

الحكم التكليفي للصلح

حقيقة الصلح

أقسام الصلح

أولا الصلح بين المدعي والمدعى عليه وهو ثلاثة أقسام

القسم الأول الصلح على الأعيان

أولا صلح الحطيطة

ثانيا صلح المعاوضة

الصلح عن الدين

أولا صلح الإسقاط والإبراء

القسم الثاني الصلح مع إنكار المدعى عليه

التكييف الفقهي للصلح على الإنكار

القسم الثالث الصلح مع سكوت المدعى عليه

الصلح بين المدعي والأجنبي

أولا مذهب الحنفية

الصورة الأولى

الصورة الثالثة

الصورة الرابعة

الصورة الخامسة

ثالثا مذهب الشافعية

الأولى مع إقرار المدعى عليه

والثانية مع إنكار المدعى عليه

رابعا مذهب الحنابلة

شروط الصلح

الشروط المتعلقة بالصيغة

الشروط المتعلقة بالعاقدين

الشروط المتعلقة بالمصالح عنه

أحدها أن يكون المصالح عنه حقا ثابتا للمصالح في المحل

والثاني أن يكون مما يصح الاعتياض عنه

الثالث أن يكون معلوما

الشروط المتعلقة بالمصالح به

والثاني أن يكون معلوما

آثار الصلح

ما يترتب على انحلال الصلح

صلة

قطيعة

هبة

أولا في صلة الرحم

ثانيا صلات السلطان

صلة الرحم

صماء

صناعة

كسب

الصناعة في المسجد

اعتبار الصنعة في الكفاءة في النكاح

تراجم فقهاء الجزء السابع والعشرين

ابن أبي جمرة (٥١٨ - ٥٩٩ هـ)

ابن أمير حاج (٨٢٥ - ٨٧٩ هـ)

ابن عبد الهادي (٧٠٥ - ٧٤٤ هـ) .

الأبهري (٢٨٩ - ٣٧٥ هـ)

أبو برزة (؟ - ٦٥ هـ) .

أبو عقيل (؟ - ١٢٧ هـ) .

أسد بن عمرو (؟ - ١٨٨ هـ) .

الجزولي (؟ - ٧٤١ هـ) .

الحسن بن يحيى (؟ - ٢٦٣ هـ) .

خباب بن الأرت (؟ - ٣٧ هـ) .

الصفتي (؟ - ١١٩٣ هـ) .

عبد الرحمن بن الأسود (؟ - ١٩٩ هـ) .

عبد الرحمن بن عبد القاري (؟ - ٨٠ هـ) .

عبيدة السلماني (؟ - ٧٢ هـ) .

علي السنهوري (٨١٥ - ٨٨٩ هـ)

عمارة بن رؤيبة (؟ -؟)

المحلي (٧٩١ - ٨٦٤ هـ) .

وابصة بن معبد (؟ -؟) .

صَرُورَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الصَّرُورَةُ بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ وَبِتَخْفِيفِ الرَّاءِ: مَنْ لَمْ يَحُجَّ (١) . وَالْمُرَادُ بِهِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الشَّخْصُ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الإِْسْلاَمِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ؛ لأَِنَّهُ يَشْمَل مَنْ لَمْ يَحُجَّ أَصْلًا، وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، أَوْ عَنْ نَفْسِهِ نَفْلًا أَوْ نَذْرًا (٢) .

وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: هُوَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ (٣)، وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ.

قَال النَّوَوِيُّ: سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ صَرَّ بِنَفْسِهِ عَنْ إِخْرَاجِهَا فِي الْحَجِّ (٤) وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ تَسْمِيَةَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: ﴿

_________

(١) القاموس، ولسان العرب.

(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٤١.

(٣) كفاية الطالب ٢ / ٢٧.

(٤) المجموع ٧ / ١١٧.

لاَ صَرُورَةَ فِي الإِْسْلاَمِ (١) قَال النَّوَوِيُّ: أَيْ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ فِي الإِْسْلاَمِ بِلاَ حَجٍّ، وَلاَ يَحِل لِمُسْتَطِيعٍ تَرْكُهُ (٢)، فَكَرَاهَةُ تَسْمِيَةِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً، وَاسْتِدْلاَلُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ (٣) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي بَحْثِ الْحَجِّ: أَنَّ الْحَجَّ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ مَعًا؛ فَيَقْبَل النِّيَابَةَ فِي الْجُمْلَةِ. ثُمَّ فَصَّلُوا بَيْنَ حَجِّ الْفَرْضِ وَحَجِّ النَّفْل، وَبَيَّنُوا شُرُوطَ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ، كَمَا بَيَّنُوا شُرُوطَ الآْمِرِ وَالْمَأْمُورِ أَيِ النَّائِبِ، وَهَل يَصِحُّ الْحَجُّ عَنَ الْغَيْرِ مِنْ قِبَل مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الإِْسْلاَمِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِصَرُورَةٍ أَمْ لاَ؟ وَهَل يَصِحُّ أَخْذُ الأُْجْرَةِ فِي ذَلِكَ؟ وَبَيَانُهُ فِيمَا يَلِي:

أَوَّلًا: نِيَابَةُ الصَّرُورَةِ فِي حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ:

٣ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ النَّائِبِ فِي حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ

_________

(١) حديث: " لا صرورة في الإسلام ". أخرجه أبو داود (٢ / ٣٤٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده راو ضعيف ذكر تضعيفه الذهبي في الميزان (٣ / ٣١٢ - ط. الحلبي) .

(٢) المجموع للنووي ٧ / ١١٣، ١١٧، وكشاف القناع ٢ / ٥٢٢، مطالب أولي النهى ٢ / ٤٤٩.

(٣) المجموع ٧ / ١١٩.

عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الإِْسْلاَمِ، فَلَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ فَعَل وَقَعَ إحْرَامُهُ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ لِنَفْسِهِ (١) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَال: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَال: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَال: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَال: لاَ: قَال: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (٢) .

وَعَلَى ذَلِكَ: فَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ لاَ عَنِ الْغَيْرِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ عَلَيْهِ رَدَّ مَا أَخَذَ مِنَ النَّفَقَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقَعِ الْحَجُّ عَنْهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَحُجَّ (٣) قَال النَّوَوِيُّ: وَبِهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ (٤) .

وَفِي الْمُغْنِي: قَال أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: يَقَعُ الْحَجُّ بَاطِلًا، وَلاَ يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْهُ وَلاَ عَنْ غَيْرِهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ (٥) -.

_________

(١) المجموع للنووي ٧ / ١١٧، ١١٨، والمغني ابن قدامة ٣ / ٢٤٥، ٢٤٦.

(٢) حديث: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ". أخرجه أبو داود (٢ / ٤٠٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه النووي في المجموع (٧ / ١١٧ - ط المنيرية) .

(٣) المغني ٣ / ٢٤٦.

(٤) المجموع ٧ / ١١٧ - ١١٨.

(٥) المغني ٣ / ٢٤٥.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُشْتَرَطُ فِي النَّائِبِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، فَيَصِحُّ حَجُّ الصَّرُورَةِ، لَكِنِ الأَْفْضَل أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الإِْسْلاَمِ خُرُوجًا عَنِ الْخِلاَفِ، فَيُكْرَهُ عِنْدَهُمْ حَجُّ الصَّرُورَةِ.

وَهَل الْكَرَاهَةُ تَحْرِيمِيَّةٌ أَمْ تَنْزِيهِيَّةٌ؟ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ.

وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنِ الْفَتْحِ: وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ: أَنَّ حَجَّ الصَّرُورَةِ عَنْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ بِمِلْكِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَالصِّحَّةِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ؛ لأَِنَّهُ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِ فِي أَوَّل سِنِي الإِْمْكَانِ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ، وَكَذَا لَوْ تَنَفَّل لِنَفْسِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِعَيْنِ الْحَجِّ الْمَفْعُول، بَل لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْفَوَاتُ إِذِ الْمَوْتُ فِي سَنَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ. ثُمَّ نُقِل عَنِ الْبَحْرِ قَوْلُهُ: وَالْحَقُّ أَنَّهَا تَنْزِيهِيَّةٌ عَلَى الآْمِرِ لِقَوْلِهِمْ: وَالأَْفْضَل. . إِلَخْ، تَحْرِيمِيَّةٌ عَلَى الصَّرُورَةِ، أَيِ الْمَأْمُورِ الَّذِي اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْحَجِّ، وَلَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ؛ لأَِنَّهُ أَثِمَ بِالتَّأْخِيرِ. اهـ. ثُمَّ قَال: وَهَذَا لاَ يُنَافِي كَلاَمَ الْفَتْحِ؛ لأَِنَّهُ فِي الْمَأْمُورِ (١) .

وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ بِصِحَّةِ حَجِّ الصَّرُورَةِ بِإِطْلاَقِ قَوْلِهِ ﷺ لِلْخَثْعَمِيَّةِ: حُجِّي عَنْ

_________

(١) ابن عابدين ٢ / ٢٤١، وفتح القدير ٢ / ٣٢٠، ٣٢١.

أَبِيكِ (١) مِنْ غَيْرِ اسْتِخْبَارِهَا عَنْ حَجِّهَا لِنَفْسِهَا قَبْل ذَلِكَ. قَال فِي الْفَتْحِ: وَتَرْكُ الاِسْتِفْصَال فِي وَقَائِعِ الأَْحْوَال يَنْزِل مَنْزِلَةَ عُمُومِ الْخِطَابِ؛ فَيُفِيدُ جَوَازَهُ عَنِ الْغَيْرِ مُطْلَقًا. وَحَدِيثُ شُبْرُمَةَ يُفِيدُ اسْتِحْبَابَ تَقْدِيمِ حَجَّةِ نَفْسِهِ؛ وَبِذَلِكَ يَحْصُل الْجَمْعُ (٢) .

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَقَدْ مَنَعُوا اسْتِنَابَةَ صَحِيحٍ مُسْتَطِيعٍ فِي فَرْضٍ لِحَجَّةِ الإِْسْلاَمِ أَوْ حَجَّةٍ مَنْذُورَةٍ. قَال الْحَطَّابُ: لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ، وَتُفْسَخُ إِذَا عُثِرَ عَلَيْهَا (٣) . أَمَّا الصَّرُورَةُ: فَيُكْرَهُ عِنْدَهُمْ حَجُّهُ عَنِ الْغَيْرِ.

ثَانِيًا - حُكْمُ الأُْجْرَةِ فِي حَجِّ الصَّرُورَةِ:

٤ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ: بِعَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الأُْجْرَةِ لِمَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ، فَلَوِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِكَذَا لَمْ يَجُزْ حَجُّهُ، وَإِنَّمَا يَقُول: أَمَرْتُكَ أَنْ تَحُجَّ عَنِّي بِلاَ ذِكْرِ إِجَارَةٍ، وَلَهُ نَفَقَةُ الْمِثْل.

وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْكِفَايَةِ: أَنَّهُ

_________

(١) حديث " حجي عن أبيك ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٧٨ - ط. السلفية) ومسلم (٢ / ٩٧٤ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.

(٢) فتح القدير ٢ / ٣٢١.

(٣) جواهر الإكليل ١ / ١٦٦.

يَقَعُ الْحَجُّ مِنَ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الأَْصْل عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (١) .

وَعَدَمُ جَوَازِ الأُْجْرَةِ فِي الْحَجِّ هُوَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ أَحْمَدَ - أَيْضًا (٢) - قَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي الصَّرُورَةِ الَّذِي يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ: عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ مِنَ النَّفَقَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقَعَ الْحَجُّ عَنْهُ (٣) .

وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: الْجَوَازُ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

قَال الدُّسُوقِيُّ: لأَِنَّهُ أَخَذَ الْعِوَضَ عَنِ الْعِبَادَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شِيَمِ أَهْل الْخَيْرِ (٤) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (حَجٌّ ف ١٢٠) .

قَال الشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: وَلاَ أُجْرَةَ لَهُ - يَعْنِي لِلصَّرُورَةِ - لأَِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَا فَعَلَهُ (٥) .

_________

(١) ابن عابدين مع الدر المختار ٢ / ٢٤٠، وانظر في الموسوعة الفقهية (مصطلح: حج. ف: ١٢٠ الاستئجار على الحج) .

(٢) المغني ٣ / ٣٣١.

(٣) المغني ٣ / ٣٤٦.

(٤) حاشية الدسوقي ٢ / ١٨، وجواهر الإكليل ١ / ١٦٦.

(٥) شرح أسنى المطالب على روض الطالب ١ / ٤٥٧.

صَرِيحٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الصَّرِيحُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ الَّذِي خَلَصَ مِنْ تَعَلُّقَاتِ غَيْرِهِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ صَرُحَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ صَرَاحَةً وَصُرُوحَةً، وَالْعَرَبِيُّ الصَّرِيحُ: هُوَ خَالِصُ النَّسَبِ، وَالْجَمْعُ صُرَحَاءُ.

وَيُطْلَقُ الصَّرِيحُ - أَيْضًا - عَلَى كُل خَالِصٍ، وَمِنْهُ: الْقَوْل الصَّرِيحُ: وَهُوَ الَّذِي لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى إِضْمَارٍ أَوْ تَأْوِيلٍ. وَصَرَّحَ بِمَا فِي نَفْسِهِ بِالتَّشْدِيدِ: أَخْلَصَهُ لِلْمَعْنَى الْمُرَادِ، أَوْ أَذْهَبَ عَنْهُ احْتِمَالاَتِ الْمَجَازِ وَالتَّأْوِيل (١) .

وَأَمَّا الصَّرِيحُ فِي الاِصْطِلاَحِ: فَهُوَ كَمَا فِي التَّعْرِيفَاتِ: اسْمٌ لِكَلاَمٍ مَكْشُوفٍ الْمُرَادُ بِهِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الاِسْتِعْمَال حَقِيقَةً كَانَ أَوْ مَجَازًا (٢) .

وَذَكَرَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ: أَنَّ الصَّرِيحَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ ظُهُورًا بَيِّنًا بِكَثْرَةِ الاِسْتِعْمَال.

_________

(١) المصباح والقاموس والصحاح مادة (صرح) .

(٢) التعريفات للجرجاني / ١٧٤ ط. الأولى.

وَذَكَرَ صَاحِبُ فَتْحِ الْقَدِيرِ: أَنَّ الصَّرِيحَ. مَا غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَعْنَى، بِحَيْثُ يَتَبَادَرُ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا (١) .

وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي الأَْشْبَاهِ: أَنَّ الصَّرِيحَ هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنًى لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ غَيْرُهُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ، وَيُقَابِلُهُ: الْكِنَايَةُ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْكِنَايَةُ:

٢ - الْكِنَايَةُ فِي اللُّغَةِ: أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُسْتَدَل بِهِ عَلَى الْمُكَنَّى عَنْهُ كَالرَّفَثِ وَالْغَائِطِ، وَهِيَ اسْمٌ مَأْخُوذٌ مِنْ كَنَّيْتُ بِكَذَا عَنْ كَذَا مِنْ بَابِ رَمَى (٣) . وَأَمَّا الْكِنَايَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: فَهِيَ كَمَا فِي التَّعْرِيفَاتِ لِلْجُرْجَانِيِّ: كَلاَمٌ اسْتَتَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالاِسْتِعْمَال وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ ظَاهِرًا فِي اللُّغَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْحَقِيقَةَ أَمِ الْمَجَازَ. وَذَكَرَ صَاحِبُ فَتْحِ الْقَدِيرِ: أَنَّ الْكِنَايَةَ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ بِهِ لِتَوَارُدِ الاِحْتِمَالاَتِ عَلَيْهِ بِخِلاَفِ الصَّرِيحِ (٤) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكِنَايَةِ وَبَيْنَ الصَّرِيحِ: أَنَّ

_________

(١) فتح القدير والعناية بهامشه ٣ / ٤٤ - ٤٥ ط الأميرية.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي / ٢٩٣ ط. الأولى، المنثور ٢ / ٣٠٦ ط. الأولى.

(٣) المصباح مادة (كنى) .

(٤) فتح القدير والعناية بهامشه ٣ / ٨٧ - ٨٨ ط. الأميرية.

الصَّرِيحَ يُدْرَكُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ بِهِ وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ، بِخِلاَفِ الْكِنَايَةِ؛ فَإِنَّ السَّامِعَ يَتَرَدَّدُ فِيهَا فَيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ.

التَّعْرِيضُ:

٣ - وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذٌ مِنْ عَرَضْتُ لَهُ وَعَرَّضْتُ بِهِ تَعْرِيضًا: إِذَا قُلْتَ قَوْلًا وَأَنْتَ تَعْنِيهِ. فَالتَّعْرِيضُ خِلاَفُ التَّصْرِيحِ مِنَ الْقَوْل، كَمَا إِذَا سَأَلْتَ رَجُلًا: هَل رَأَيْتَ فُلاَنًا - وَقَدْ رَآهُ؛ وَيَكْرَهُ أَنْ يَكْذِبَ - فَيَقُول: إِنَّ فُلاَنًا لَيُرَى؛ فَيَجْعَل كَلاَمَهُ مِعْرَاضًا فِرَارًا مِنَ الْكَذِبِ (١) .

وَذَكَرَ الْجُرْجَانِيُّ فِي التَّعْرِيفَاتِ: أَنَّ التَّعْرِيضَ فِي الْكَلاَمِ مَا يَفْهَمُ بِهِ السَّامِعُ مُرَادَهُ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ (٢) .

مَنْشَأُ الصَّرِيحِ:

٤ - مَأْخَذُ الصَّرِيحِ: هَل هُوَ وُرُودُ الشَّرْعِ بِهِ أَوْ شُهْرَةُ الاِسْتِعْمَال؟

قَال السُّيُوطِيُّ: فِيهِ خِلاَفٌ.

وَقَال السُّبْكِيُّ: الَّذِي أَقُولُهُ: إِنَّهَا مَرَاتِبُ. أَحَدُهَا: مَا تَكَرَّرَ قُرْآنًا وَسُنَّةً، مَعَ الشِّيَاعِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَالْعَامَّةِ؛ فَهُوَ صَرِيحٌ - قَطْعًا - كَلَفْظِ الطَّلاَقِ.

_________

(١) المصباح مادة (عرض) .

(٢) التعريفات للجرجاني / ٨٥ (ط. الأولى)

الثَّانِيَةُ: الْمُتَكَرِّرُ غَيْرُ الشَّائِعِ، كَلَفْظِ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ، فِيهِ خِلاَفٌ.

الثَّالِثَةُ: الْوَارِدُ غَيْرُ الشَّائِعِ، كَالاِفْتِدَاءِ، وَفِيهِ خِلاَفٌ أَيْضًا.

الرَّابِعَةُ: وُرُودُهُ دُونَ وُرُودِ الثَّالِثَةِ، وَلَكِنَّهُ شَائِعٌ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ كَالْخُلْعِ وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ صَرِيحٌ.

الْخَامِسَةُ: مَا لَمْ يَرِدْ، وَلَمْ يَشِعْ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَ الْعَامَّةِ، مِثْل: حَلاَل اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ (١) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّرِيحِ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ:

٥ - الْقَاعِدَةُ الأُْولَى: الصَّرِيحُ فِيهِ مَعْنَى التَّعَبُّدِ.

وَذَكَرَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ؛ وَلِكَوْنِ الصَّرِيحِ فِيهِ مَعْنَى التَّعَبُّدِ فَقَدْ حَصَرُوهُ فِي مَوَاضِعَ: كَالطَّلاَقِ وَنَحْوِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَمَّ فِي نَاحِيَةٍ اسْتِعْمَال الطَّلاَقِ فِي إِرَادَةِ التَّخَلُّصِ عَنِ الْوَثَاقِ وَنَحْوِهِ، فَخَاطَبَهَا الزَّوْجُ بِالطَّلاَقِ، وَقَال: أَرَدْتُ بِهِ ذَلِكَ - أَيِ التَّخَلُّصَ عَنِ الْوَثَاقِ - لَمْ يُقْبَل؛ لأَِنَّ الاِصْطِلاَحَ الْخَاصَّ لاَ يَرْفَعُ الْعَامَّ (٢) .

٦ - الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّرِيحُ يَصِيرُ كِنَايَةً بِالْقَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ.

_________

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي / ٢٩٣ (ط. الأولى) .

(٢) المنثور للزركشي ٢ / ٣٠٨ (ط. الأولى) .

الصفحة السابقة