الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الصاد - صرف - أنواع الصرف - النوع الأول - بيع أحد النقدين (الذهب والفضة) بجنسه
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُمَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (١)
وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي أَنْوَاعِ الصَّرْفِ.
أَنْوَاعُ الصَّرْفِ:
١٩ - مِنَ الأَْمْثِلَةِ وَالصُّوَرِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الصَّرْفِ وَالأَْحْكَامِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِكُل صُورَةٍ، يُمْكِنُ تَقْسِيمُ الصَّرْفِ إِلَى الأَْنْوَاعِ الآْتِيَةِ:
النَّوْعُ الأَْوَّل - بَيْعُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ: (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) بِجِنْسِهِ
٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَاعَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فِي الْمِقْدَارِ وَالْوَزْنِ، فَيَحْرُمُ بَيْعُ النَّقْدِ بِجِنْسِهِ تَفَاضُلًا، كَمَا يَحْرُمُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ نَسَاءً (٢) وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا
_________
(١) حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب. . .) تقدم تخريجه ف ٦.
(٢) فتح القدير مع الهداية ٦ / ٢٥٩، ٢٦٠، وتبيين الحقائق للزيلعي ٤ / ١٣٤ وما بعدها، والاختيار للموصلي ٢ / ٤٠، والشرح الصغير للدردير ٣ / ٤٧، ٤٨، وبداية المجتهد ٢ / ١٧٠ وما بعدها، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢ - ٢٤، والمغني لابن قدامة ٤ / ٣ وما بعدها، وكشاف القناع ٣ / ٢٥١، ٢٥٢.