الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الصاد - صرف - شروط الصرف - أولا - تقابض البدلين - قبض بعض العوضين
فَإِذَا عَقَدَ وَوَكَّل غَيْرَهُ فِي الْقَبْضِ، وَقَبَضَ الْوَكِيل بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ صَحَّ. وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١» .
وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ: أَنَّهُ إِنْ وَكَّل غَيْرَهُ فِي الْقَبْضِ بَطَل الصَّرْفُ، وَلَوْ قَبَضَ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ؛ لأَِنَّهُ مَظِنَّةُ التَّأْخِيرِ (٢) .
قَبْضُ بَعْضِ الْعِوَضَيْنِ:
١١ - إِذَا حَصَل التَّقَابُضُ فِي بَعْضِ الثَّمَنِ دُونَ بَعْضِهِ وَافْتَرَقَا بَطَل الصَّرْفُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا حَصَل فِيهِ التَّقَابُضُ، وَلَهُمْ فِيهِ اتِّجَاهَانِ:
الأَْوَّل: صِحَّةُ الْعَقْدِ فِيمَا قُبِضَ وَبُطْلاَنُهُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ. وَهَذَا رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
الثَّانِي: بُطْلاَنُ الْعَقْدِ فِي الْكُل، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) .
_________
(١) المراجع السابقة، وانظر مواهب الجليل ٤ / ٣٠٣ وما بعدها، جواهر الإكليل ٢ / ١٠، والشرح الصغير ٣ / ٤٩، والقوانين الفقهية ص ٢٥١، والمغني ٤ / ٦٠.
(٢) جواهر الإكليل ٢ / ١٠، والشرح الصغير ٣ / ٤٩، والقوانين الفقهية ص ٢٥١.
(٣) فتح القدير مع الهداية ٦ / ٢٦٧، الاختيار للموصلي ٢ / ٤١، وتبيين الحقائق للزيلعي ٤ / ١٣٨، ومواهب الجليل للحطاب ٤ / ٣٠٦، وبداية المجتهد ٢ / ١٧٣، وحاشية القليوبي مع عميرة ٢ / ١٦٧، ونهاية المحتاج ٣ / ٤١٢، وكشاف القناع على متن الإقناع ٣ / ٢٦٦، والمغني لابن قدامة ٤ / ٦٠.