الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -
افْتَرَقَا قَبْل أَنْ يَتَقَابَضَا، أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ (١) .
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ (٢) وَقَوْلُهُ ﷺ: بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ (٣) وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا (٤)، وَنَهَى أَنْ يُبَاعَ غَائِبٌ بِنَاجِزٍ (٥)، وَقَال ﷺ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ (٦) .
٨ - وَالاِفْتِرَاقُ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّرْفِ هُوَ افْتِرَاقُ الْعَاقِدَيْنِ بِأَبْدَانِهِمَا عَنْ مَجْلِسِهِمَا، فَيَأْخُذُ هَذَا فِي جِهَةٍ، وَهَذَا فِي جِهَةٍ أُخْرَى، أَوْ يَذْهَبُ أَحَدُهُمَا وَيَبْقَى الآْخَرُ، حَتَّى لَوْ
_________
(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥ / ٢١٥، فتح القدير على الهداية ٦ / ٢٥٩، والقوانين الفقهية ص ٢٥١، جواهر الإكليل ٢ / ١٠، ومغني المحتاج ٢ / ٢٥، والمغني لابن قدامة ٤ / ٤١، وكشاف القناع ٣ / ٢٦٦.
(٢) حديث: " الذهب بالذهب. . . " تقدم تخريجه فـ ٦.
(٣) حديث: " بيعوا. . . " أخرجه الترمذي (٣٥٣٢ ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت وأصله في مسلم.
(٤) حديث: " نهى عن بيع الذهب بالورق دينا ". أخرجه أحمد (٤ / ٣٦٨ - ط. الميمنية) من حديث البراء بن عازب، وإسناده صحيح.
(٥) حديث: " نهى أن يباع غائب بناجز ". تقدم فـ ٦.
(٦) حيث: " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٤٧ - ط السلفية) من حديث عمر بن الخطاب.