الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الصاد - صديق
الْكَثِيرِ وَقِيل: إِنَّهُ مِنَ الْقَلِيل.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قِيل: يُعْفَى عَنِ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ عَلَى الرَّاجِحِ مَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ لاَ يَخْلُو مِنْهَا غَالِبًا، فَلَوْ وَجَبَ الْغُسْل فِي كُل مَرَّةٍ لَشَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ، أَمَّا مَا خَرَجَ مِنْهَا بِفِعْلِهِ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ، وَقِيل: يُعْفَى عَنِ الْيَسِيرِ فَقَطْ، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يَتَعَافَاهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ،
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: الْيَسِيرُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ هُوَ الَّذِي لَمْ يُنْقِضِ الْوُضُوءَ، أَيْ: مَا لاَ يَفْحُشْ فِي النَّفْسِ (١) .
صَدِيقٌ
انْظُرْ: صَدَاقَةٌ
_________
(١) الاختيار ١ / ٣٢، والهداية ١ / ٣٥، والدسوقي ١ / ٧٣، ومغني المحتاج ١ / ١٩٤، والوجيز ١ / ٤٨، والمهذب ١ / ٦٧، وكشاف القناع ١ / ١٩٠، وشرح منتهى الإرادات ١ / ١٠٢، والحطاب والمواق ١ / ١٠٤ - ١٠٥.