الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الصاد - صدقة - ما يتعلق بالصدقة من أحكام - ثانيا المتصدق عليه - الصدقة على آل النبي ﷺ
الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِثْل صَدَقَةِ الْفَرِيضَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَى حُرْمَتِهَا، وَذَلِكَ صِيَانَةً لِمَنْصِبِهِ الشَّرِيفِ (١)
وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَل عَنْهُ، فَإِنْ قِيل: صَدَقَةٌ قَال لأَِصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُل، وَإِنْ قِيل لَهُ: هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَل مَعَهُمْ (٢) .
وَعَلَى ذَلِكَ: فَالصَّدَقَةُ بِالْمَعْنَى الْمَعْرُوفِ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ أَبْدَل اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ بِهَا الْفَيْءَ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَى سَبِيل الْغَلَبَةِ وَالْقَهْرِ الْمَبْنِيِّ عَلَى عِزِّ الآْخِذِ، وَذُل الْمَأْخُوذِ مِنْهُ (٣) .
ب - الصَّدَقَةُ عَلَى آل النَّبِيِّ ﷺ:
١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ: عَلَى عَدَمِ جَوَازِ صَدَقَةِ الْفَرِيضَةِ عَلَى آل مُحَمَّدٍ ﷺ، لِقَوْلِهِ ﵊: إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآِل مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ (٤) .
_________
(١) الدسوقي مع الشرح الكبير ٢ / ٢١٢، وجواهر الإكليل ١ / ٢٧٣، والحطاب ٣ / ٣٩٧، ومغني المحتاج ٣ / ١٢٠، والمغني لابن قدامة ٢ / ٢٦٠.
(٢) حديث أبي هريرة: " كان النبي ﷺ إذا أتي بطعام سأل عنه. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٠٣ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٧٥٦ - ط. الحلبي) .
(٣) المغني ٢ / ٢٦٠، وعمدة القاري ٣ / ١٣٥.
(٤) حديث: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد " أخرجه مسلم (٢ / ٧٥٣ - ط الحلبي) من حديث عبد المطلب بن ربيعة.