الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يُحْجَرُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ الرَّشِيدَةِ لِزَوْجِهَا الْبَالِغِ الرَّشِيدِ فِي تَبَرُّعٍ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ أَنَّ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَال لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ حَتَّى يَأْذَنَ زَوْجُهَا، فَهَل اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كَعْبٍ، فَقَال: هَل أَذِنْتَ لَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ قَال: نَعَمْ. فَقَبِلَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ (١) . وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ مَالِهَا التَّجَمُّل بِهِ لِزَوْجِهَا، وَالْمَال مَقْصُودٌ فِي زَوَاجِهَا، حَيْثُ قَال النَّبِيُّ ﷺ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا (٢)
وَالْعَادَةُ أَنَّ الزَّوْجَ يَزِيدُ فِي مَهْرِهَا مِنْ أَجْل مَالِهَا وَيَتَبَسَّطُ فِيهِ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ، فَتَعَلَّقَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي مَالِهَا (٣)
_________
(١) حديث: " أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي ﷺ. . . ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٩٨ - ط. الحلبي) والطحاوي في شرح المعاني (٤ / ٣٥١ - ط مطبعة الأنوار المحمدية) وقال الطحاوي: " حديث شاذ لا يثبت "، ولكن ورد الحديث دون القصة المذكورة بلفظ: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " أخرجه أبو داود (٣ / ٨١٦ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمرو، وإسناده حسن.
(٢) حديث: " تنكح المرأة لأربع " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ١٣٢ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ١٠٨٦ - ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٣٠٨، وشرح الزرقاني ٥ / ٣٠٦، وجواهر الإكليل ٢ / ١٠٢، والمغني لابن قدامة ٤ / ٥١٣، ٥١٤.