الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الصاد - صدقة - الألفاظ ذات الصلة - العارية

يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ (١) .

٣ - وَقَدْ تُطْلَقُ الصَّدَقَةُ: عَلَى كُل نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: كُل مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْهِبَةُ، الْهَدِيَّةُ، الْعَطِيَّةُ:

٤ - الْهِبَةُ، وَالْهَدِيَّةُ، وَالْعَطِيَّةُ، كُلٌّ مِنْهَا تَمْلِيكٌ بِلاَ عِوَضٍ، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هَذَا التَّمْلِيكُ لِثَوَابِ الآْخِرَةِ فَصَدَقَةٌ، وَإِذَا كَانَ لِلْمُوَاصَلَةِ وَالْوِدَادِ فَهِبَةٌ، وَإِنْ قُصِدَ بِهِ الإِْكْرَامُ فَهَدِيَّةٌ. فَكُل وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ قَسِيمٌ لِلآْخَرِ. وَالْعَطِيَّةُ شَامِلَةٌ لِلْجَمِيعِ (٣) .

ب - الْعَارِيَّةُ:

٥ - الْعَارِيَّةُ: إِبَاحَةٌ أَوْ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةِ عَيْنٍ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ لِصَاحِبِهَا بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ (٤) .

_________

(١) حديث ابن عمر: " تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ". أخرجه البخاري: (الفتح ٥ / ٣٩٢ - ط. السلفية) .

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٧ / ٩١ وحديث: " كل معروف صدقة ". أخرجه البخاري: (الفتح ١٠ / ٤٤٧ - ط. السلفية) من حديث جابر بن عبد الله وأخرجه مسلم (٢ / ٦٩٧ - ط. الحلبي) من حديث حذيفة.

(٣) البدائع ٦ / ١١٦، وحاشية العدوي ٢ / ٢٣٣، ومنتهى الإرادات ٢ / ٥١٨، والقليوبي ٣ / ١١٠، ١١١، والمغني لابن قدامة ٥ / ٦٤٩، والمطلع على أبواب المقنع ص٢٩١.

(٤) ابن عابدين ٤ / ٥٠٢، والشرح الصغير للدردير ٣ / ٥٧٠، والزرقاني ٦ / ١٢٦، وشرح المنهاج وحواشيه، ٥ / ١١٥، والمغني لابن قدامة ٥ / ٢٢٠.