الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الصاد - صداقة - الأحكام المتعلقة بالصداقة - الأكل في بيت الصديق
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّدَاقَةِ:
التَّرْغِيبُ فِي الصَّدَاقَةِ:
٤ - رَغَّبَتِ الشَّرِيعَةُ فِي الصَّدَاقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَعَبَّرَتْ عَنْهَا فِي الْغَالِبِ بِالأُْخُوَّةِ فِي اللَّهِ (١)
قَال تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ (٢) .
وَجَاءَ فِي الأَْثَرِ: الْمَرْءُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ (٣)
الأَْكْل فِي بَيْتِ الصَّدِيقِ:
٥ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ لِلصَّدِيقِ الأَْكْل فِي بَيْتِ صَدِيقِهِ وَبُسْتَانِهِ، وَنَحْوِهِمَا فِي حَال غَيْبَتِهِ، إِذَا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لاَ يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْهُ (٤) .
وَقَال الزَّمَخْشَرِيُّ: يُحْكَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ دَخَل دَارَهُ فَإِذَا فِيهَا حَلْقَةٌ مِنْ أَصْدِقَائِهِ، وَقَدِ اسْتَلُّوا سِلاَلًا مِنْ تَحْتِ سَرِيرِهِ فِيهَا أَطَايِبُ الأَْطْعِمَةِ، وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَيْهَا
_________
(١) تفسير الماوردي في تفسير الآية ٦١ من سورة النور، وتفسير القاسمي عند تفسير الآية نفسها
(٢) سورة النور / ٦١.
(٣) حديث: " المرء كثير بأخيه " أخرجه ابن عدي في الكامل (٣ / ١٠٩٩ - ط الفكر)، واتهم أحد رواته بالوضع.
(٤) روضة الطالبين ٧ / ٣٣٨.