الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الصاد - صحبة - الأحكام المتعلقة بالصحبة - عدالة من ثبتت صحبته
ذَلِكَ كَانَ قَبْل مَوْتِهِ ﷺ بِشَهْرٍ (١) .
عَدَالَةُ مَنْ ثَبَتَتْ صُحْبَتُهُ:
٦ - اتَّفَقَ أَهْل السُّنَّةِ: عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ عُدُولٌ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلاَّ شُذُوذٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ.
وَهَذِهِ الْخِصِّيصَةُ لِلصَّحَابَةِ بِأَسْرِهِمْ، وَلاَ يُسْأَل عَنْ عَدَالَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ، بَل ذَلِكَ أَمْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، لِكَوْنِهِمْ عَلَى الإِْطْلاَقِ مُعَدَّلِينَ بِتَعْدِيل اللَّهِ لَهُمْ وَإِخْبَارِهِ عَنْ طَهَارَتِهِمْ، وَاخْتِيَارِهِ لَهُمْ (٢) بِنُصُوصِ الْقُرْآنِ، قَال تَعَالَى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ الآْيَةَ (٣) .
قِيل: اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّ الآْيَةَ وَارِدَةٌ فِي أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ.
وَقَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (٤) وَقَال تَعَالَى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ (٥) الآْيَةَ وَفِي نُصُوصِ السُّنَّةِ الشَّاهِدَةِ بِذَلِكَ كَثْرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ: أَبِي سَعِيدٍ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي
_________
(١) حديث جابر أخرجه مسلم (٤ / ١٩٦٦) .
(٢) الإصابة ١ / ٩ - ١٠، علوم الحديث ٢٦٤.
(٣) سورة آل عمران / ١١٠.
(٤) سورة البقرة / ١٤٣.
(٥) سورة الفتح / ٢٩.