الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الصاد - صبرة - الأحكام المتعلقة بالصبرة - بيع الصبرة جزافا
صُبْرَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الصُّبْرَةُ فِي اللُّغَةِ: الْكَوْمَةُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، جَمْعُهَا صُبَرٌ، كَغُرْفَةٍ وَغُرَفٍ، يُقَال: صَبَّرْتُ الْمَتَاعَ: إِذَا جَمَعْتُهُ وَضَمَمْتُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ. وَقِيل: هِيَ الْكَوْمَةُ مِنَ الطَّعَامِ خَاصَّةً، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَجْهُولَةَ الْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَمْ مَعْلُومَتَهُمَا، وَقِيل: مَا جُمِعَ مِنَ الطَّعَامِ بِلاَ كَيْلٍ وَلاَ وَزْنٍ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال سُلَيْمَانُ الْجَمَل: أَطْلَقَهَا الْفُقَهَاءُ عَلَى كُل مُتَمَاثِل الأَْجْزَاءِ (١)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - الْجُزَافُ - مُثَلَّثُ الْجِيمِ - وَهُوَ بَيْعُ مَا يُكَال، أَوْ يُوزَنُ، أَوْ يُعَدُّ جُمْلَةً بِلاَ كَيْلٍ، وَلاَ وَزْنٍ، وَلاَ عَدٍّ (٢) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصُّبْرَةِ:
بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافًا:
٣ - يَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافًا وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ
_________
(١) لسان العرب، والمصباح مادة (صبر)، وكشاف القناع ٣ / ١٦٨، حاشية الجمل ٣ / ٣٤.
(٢) مواهب الجليل ٤ / ٢٨٥، المصباح المنير، والموسوعة الفقهية (مصطلح: جزاف) .