الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -
تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُل حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١) . وَلِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁ قَال: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُول اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ (٢) .
وَقَدْ نُقِل عَنْ أَبِي الْفَرَجِ الدَّارِمِيِّ وَالْبَنْدَنِيجِيِّ: أَنَّ الْوَاجِبَ إِخْرَاجُ صَاعٍ مُعَايَرٍ بِالصَّاعِ الَّذِي كَانَ يُخْرَجُ بِهِ زَمَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ الصَّاعُ مَوْجُودٌ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الاِسْتِظْهَارُ بِأَنْ يُخْرِجَ مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لاَ يُنْقِصُهُ عَنْهُ (٣) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْوَاجِبَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَسَوِيقِهِ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ، لِمَا رَوَى ثَعْلَبَةُ بْنُ صُعَيْرٍ الْعُذْرِيُّ
_________
(١) حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر. . . . أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٦٧ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٦٧٧ - ط. الحلبي) واللفظ لمسلم.
(٢) حديث أبي سعيد: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ. أخرجه مسلم (٢ / ٦٧٨ - ط الحلبي) وأخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٧١ - ط السلفية) مختصرًا.
(٣) بداية المجتهد ١ / ٢٨٩، والقوانين الفقهية ص ٧٦، والدسوقي ١ / ٥٠٤، ومواهب الجليل ٢ / ٣٦٦، وروضة الطالبين ٢ / ٣٠١، ٣٠٢، والمجموع ٦ / ١٢٨ ط السلفية، والمغني ٣ / ٥٥، وكشاف القناع ٢ / ٥٣ ط. عالم الكتب.