الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -
الَّذِينَ أَثْنَى عَلَيْهِمُ اللَّهُ تَعَالَى (١) .
عَلَى أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ لِلصَّابِئَةِ إِلَى فِرْقَتَيْنِ، وَدَعْوَى أَنَّ الْحَرَّانِيِّينَ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَكُونُوا يَتَسَمَّوْنَ الصَّابِئَةَ حَتَّى كَانَ عَهْدُ الْمَأْمُونِ، دَعْوَى هِيَ مَوْضُوعُ شَكٍّ - وَإِنْ دَرَجَ عَلَيْهَا بَعْضُ الْمُؤَرِّخِينَ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ - فَإِنَّ كُتُبَ الْحَنَفِيَّةِ، تَنْسُبُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الصَّابِئَةَ الَّذِينَ يُعَظِّمُونَ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ لَيْسُوا مُشْرِكِينَ؛ بَل هُمْ أَهْل الْكِتَابِ؛ لأَِنَّهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ تِلْكَ الْكَوَاكِبَ، بَل يُعَظِّمُونَهَا كَتَعْظِيمِ الْمُسْلِمِينَ الْكَعْبَةَ، وَأَنَّ صَاحِبَيْهِ قَالاَ: بَل هُمْ كَعُبَّادِ الأَْوْثَانِ (٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ كَانَ قَبْل الْمَأْمُونِ فَإِنَّهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٥٠ وَالْمَأْمُونُ سَنَةَ ٢١٨ هـ. وَكَلاَمُهُ وَكَلاَمُ صَاحِبَيْهِ مُنْصَبٌّ عَلَى الْحَرَّانِيِّينَ؛ فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ، مِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِهِ مُسَمَّيْنَ بِاسْمِ الصَّابِئَةِ. وَنُصُوصُ الْمُؤَرِّخِينَ مُضْطَرِبَةٌ،
_________
(١) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٩١، ونهاية المحتاج شرح المنهاج ٦ / ٢٨٨، والرد على المنطقيين لابن تيمية ٢٨٧ - ٢٨٩، ٦٥٤ - ٦٥٦، ومروج الذهب للمسعودي ١ / ٣٧٨ نشر عبد الرحمن محمد ١٣٤٦هـ. والملل والنحل للشهرستاني ٢ / ٢٢٤ - ٢٣٠ والفهرست لابن النديم ص ٤٤٤، وفتح القدير ٢ / ٣٧٤، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١ / ٩٢، والآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروني ص ٢٠٤، ٢٠٥.
(٢) انظر فتح القدير ٤ / ٣٧٠.