الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الصاد - صائل
الْمِلْكُ الْمُشَاعُ فِي عَقَارٍ:
١٤ - إِذَا مَلَكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَقَارًا مِلْكًا مُشَاعًا، وَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لأَِجْنَبِيٍّ، ثَبَتَ لِلآْخَرِ حَقُّ الشُّفْعَةِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
انْظُرْ: (شُفْعَةٌ) .
صَائِلٌ
انْظُرْ: (صِيَالٌ) .