الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شورة - الحكم الإجمالي
الْبَيْتِ؛ مِنْ فِرَاشٍ وَغِطَاءٍ، وَلِبَاسٍ (١)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْجِهَازُ:
٢ - الْجِهَازُ هُوَ: مَا تُزَفُّ بِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ مَتَاعٍ، أَوْ يُمَلِّكُهَا إِيَّاهُ زَوْجُهَا (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا كُل مَا تَقُومُ بِهِ حَيَاةُ الإِْنْسَانِ: مِنْ نَفَقَةٍ، وَكِسْوَةٍ، وَسَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الإِْنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الْمَتَاعِ: كَالْفِرَاشِ، وَالْغِطَاءِ، وَسَائِرِ الأَْدَوَاتِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَيْهَا: كَآلَةِ الطَّحْنِ، وَالطَّبْخِ كَالْقِدْرِ، وَآنِيَةِ الشُّرْبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ الإِْنْسَانُ، وَهُوَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ الْمَالِكِيَّةُ بِالشَّوْرَةِ. وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (٣) .
قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤) .
_________
(١) شرح الزرقاني ٤ / ٢٤٤ - ٢٤٧.
(٢) لسان العرب بتصرف.
(٣) نهاية المحتاج ٧ / ١٩٣ - ١٩٤ وشرح الزرقاني ٤ / ٢٤٤ - ٢٤٥ وما بعده، المغني ٧ / ٥٦٨، وابن عابدين ٢ / ٦٥٢.
(٤) سورة البقرة / ٢٣٣.