الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شهر - الأحكام المتعلقة بالشهر - الإجارة مشاهرة
أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ . (١)
وَذَاتُ الْقُرْءِ إِذَا ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لاَ تَدْرِي مَا رَفَعَهُ اعْتَدَّتْ بِالأَْشْهُرِ. وَالآْيِسَةُ، وَكُل مَنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلاَ حَمْل بِهَا قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ؛ (٢) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ . (٣)
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ بِالأَْشْهُرِ، وَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَانْتِقَال الْعِدَّةِ مِنَ الأَْشْهُرِ إِلَى الأَْقْرَاءِ، وَانْتِقَالُهَا مِنَ الأَْقْرَاءِ إِلَى الأَْشْهُرِ: يُنْظَرُ فِي (عِدَّةٌ) .
الإِْجَارَةُ مُشَاهَرَةً:
٥ - إِذَا قَال الْمُؤَجِّرُ: آجَرْتُكَ دَارِي عِشْرِينَ شَهْرًا كُل شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا جَازَ الْعَقْدُ بِغَيْرِ خِلاَفٍ؛ لأَِنَّ الْمُدَّةَ مَعْلُومَةٌ وَأَجْرُهَا مَعْلُومٌ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ الْفَسْخِ بِحَالٍ، لأَِنَّهَا مُدَّةٌ وَاحِدَةٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَال: آجَرْتُكَ عِشْرِينَ شَهْرًا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا. (٤)
_________
(١) سورة الطلاق / ٤.
(٢) المغني ٧ / ٤٤٩ ط الرياض، وبدائع الصنائع ٣ / ١٩٥، وفتح القدير ٣ / ٢٩، والقوانين الفقهية ص ٢٣٥ نشر دار الكتاب العربي، ومغني المحتاج ٣ / ٣٨٦، ٣٩٥، وروضة الطالبين ٨ / ٣٧٠.
(٣) سورة البقرة / ٢٣٤.
(٤) المغني مع الشرح الكبير ٦ / ١٩ - ٢٠، وتكملة فتح القدير ٧ / ١٧٦ ط بولاق، والتاج والإكليل ٥ / ٤٤٠.