الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -
مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ شَرْعًا، قَدْ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي كِتَابِهِ مَعَ نَهْيِهِ عَنِ الأَْوْثَانِ فَقَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْل الزُّورِ﴾، (١) وَقَدْ رُوِيَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الأَْسَدِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَال: عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الإِْشْرَاكَ بِاللَّهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآْيَةَ: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْل الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ (٢) .
وَرَوَى أَبُو بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُول اللَّهِ، قَال ثَلاَثًا: الإِْشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ - وَكَانَ مُتَّكِئًا - فَقَال: أَلاَ وَقَوْل الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَقَوْل الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَال يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لاَ يَسْكُتُ. (٣)
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لَنْ تَزُول قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ. (٤)
_________
(١) سورة الحج ٣٠ - ٣١.
(٢) حديث: " عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٩٤ - ط الحلبي) وأعله ابن حجر في التلخيص (٤ / ٩٠ - ط شركة الطباعة الفنية) بقوله: " إسناده مجهول ".
(٣) حديث: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٤٠٥ - ط السلفية)، ومسلم (١ / ٩١ - ط الحلبي) .
(٤) حديث: " لن تزول قدما شاهد الزور ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٩٧٤ - ط الحلبي) وقال البوصيري: " إسناده ضعيف " كذا في مصباح الزجاجة (٢ / ٣٨ - ط دار الجنان) .