الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شهادة - شهادة الزور
شَهَادَةُ الزُّورِ:
٦٣ - شَهَادَةُ الزُّورِ مِنَ الْكَبَائِرِ. (١) وَلاَ يَجُوزُ الْعَمَل بِهَا وَلاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ فِيمَا بَعْدُ لِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا قَالُوا: بَلَى يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: الإِْشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا - فَقَال: أَلاَ وَقَوْل الزُّورِ. قَال: فَمَا زَال يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. (٢)
وَلأَِنَّ فِيهَا رَفْعَ الْعَدْل، وَتَحْقِيقَ الْجَوْرِ.
فَإِذَا أَقَرَّ شَخْصٌ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ أَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ، قَال أَبُو حَنِيفَةَ (٣): يُشَهَّرُ بِهِ فِي السُّوقِ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل السُّوقِ أَوْ فِي قَوْمِهِ أَوْ مَحَلَّتِهِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ فِي مَكَانٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ، وَيُقَال: إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ فَاحْذَرُوهُ وَحَذِّرُوا النَّاسَ مِنْهُ. (٤)
_________
(١) انظر كتاب (الكبائر) للذهبي وقد جعل فيه شهادة الزور الكبيرة الثامنة عشرة فيه (ص ٨٦)
(٢) حديث " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٦١ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٩١) - ط الحلبي)
(٣) الهداية ٣ / ١٣٢، فتح القدير ٦ / ٨٣
(٤) قوله " ويقال إنا وجدنا هذا شاهد زور. . " أصل ذلك ما ورد عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك انظر أخبار القضاة لوكيع ٢ / ١٩، ٣ / ٨٩، المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ٨ / ٣٢٥ - ٣٢٦ الأحاديث ١٥٣٨٨ - ١٥٣٩٠، جامع مسانيد الإمام الأعظم ٢ / ٢٧٤، المبسوط ١٦ / ١٤٥، سنن البيهقي الكبرى ١٠ / ١٤١ - ١٤٢، الدراية ٢ / ١٧٢