الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شهادة - مستند علم الشاهد - الثالث محالها

الْمَالِكِيِّ وَخَارِجَهُ. (١) إِلاَّ أَنَّهُمْ قَدِ اخْتَلَفُوا كَمَا تَقَدَّمَ فِي إِضَافَةِ: " مِنَ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ " أَوْ " مِنَ الثِّقَاتِ " فَقَطْ، أَوْ عَدَمِ إِضَافَتِهِمَا. (٢)

(٤) أَنْ يَحْلِفَ الْمَشْهُودُ لَهُ: فَلاَ يَقْضِي الْقَاضِي لأَِحَدٍ بِالشَّهَادَةِ بِالتَّسَامُعِ إِلاَّ بَعْدَ يَمِينِهِ، لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ أَصْل السَّمَاعِ الَّذِي فَشَا وَانْتَشَرَ مَنْقُولًا عَنْ وَاحِدٍ، وَالشَّاهِدُ الْوَاحِدُ لاَ بُدَّ مَعَهُ مِنَ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى الْمَالِيَّةِ. (٣)

الثَّالِثُ: مَحَالُّهَا: أَيِ: الْمَوَاضِعُ الَّتِي تُقْبَل فِيهَا شَهَادَةُ السَّمَاعِ.

٣٧ - سَلَكَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ بِالْخُصُوصِ - لِتَحْدِيدِ هَذِهِ الْمَحَال الْمَرْوِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ - ثَلاَثَ طُرُقٍ:

أَحَدُهَا: لِلْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِي يَرْوِي أَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِمَا لاَ يَتَغَيَّرُ حَالُهُ، وَلاَ يَنْتَقِل الْمِلْكُ فِيهِ، كَالْمَوْتِ، وَالنَّسَبِ، وَالْوَقْفِ، وَنَصَّ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي النِّكَاحِ. (٤)

_________

(١) المغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٢٤، تبصرة الحكام ١ / ٣٤٨، ٣٤٩، مواهب الجليل ٦ / ١٩١، ١٩٢.

(٢) انظر: المدونة الكبرى ٥ / ١٧١، البيان والتحصيل ١ / ١٥٣، ١٥٤، جواهر الإكليل ٢ / ٢٤١، الكافي في فقه أهل المدينة ٢ / ٩٠٣، وما بعدها لابن عبد البر، مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ط١ س ١٣٩٨هـ = ١٩٧٨م.

(٣) البهجة شرح التحفة ١ / ١٣٨، تبصرة الحكام ١ / ٣٤٨.

(٤) تهذيب الفروق ٤ / ١٠١ بهامش الفروق للقرافي.