الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -

اشْتَرَيْتَ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ ثُلُثِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَل مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُول: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١) .

وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ، إِلَى أَنَّ الأَْمْرَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ لِلنَّدْبِ وَلَيْسَ لِلْوُجُوبِ، لِوُرُودِ الآْيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٢) . فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأَْمْرَ فِيهَا مَحْمُولٌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ. (٣)

وَلِمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ ﷺ جَمَلَهُ وَاسْتَثْنَى ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ (٤) .

فَدَل ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يُشْهِدْ.

وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَشْهَدَ، وَبَاعَ فِي أَحْيَانٍ أُخْرَى وَاشْتَرَى، وَرَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، (٥) وَلَمْ يُشْهِدْ.

_________

(١) سورة البقرة / ٢٨٢.

(٢) سورة البقرة / ٢٨٣.

(٣) المبسوط ١٦ / ١١٢، تبصرة الحكام ١ / ٢٠٩، الأم ٣ / ٧٦ - ٧٧، مختصر المزني ٥ / ٢٤٦، المهذب ٢ / ٣٢٤، نهاية المحتاج ٨ / ٢٧٧، سنن البيهقي ١٠ / ١٤٥، تفسير القرطبي ٣ / ٤٠٢، تفسير ابن كثير ١ / ٣٣٦.

(٤) حديث جابر: أنه باع النبي ﷺ جمله واستثنى ظهره إلى المدينة. أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤٨٥ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٢٢ - ط. الحلبي) .

(٥) حديث " رهن درعه عند يهودي " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٤٢ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٢٢٦ - ط الحلبي) من حديث عائشة