الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -

وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (١) .

الثَّانِي: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ تُقْبَل فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ عَدْلَةٍ قَابِلَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا، إِلاَّ وِلاَدَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَلاَ تُقْبَل فِيهَا شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ (٢) اسْتِدْلاَلًا بِمَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ. (٣)

وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا أَجَازَا شَهَادَتَهَا (٤) .

الثَّالِثُ: ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالْحَكَمُ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ إِلَى أَنَّهُ تُقْبَل فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُنَّ لَمَّا قُمْنَ فِي انْفِرَادِهِنَّ مَقَامَ الرِّجَال، وَجَبَ أَنْ يَقُمْنَ فِي الْعَدَدِ مَقَامَ الرِّجَال، وَأَكْثَرُ عَدَدِ الرِّجَال اثْنَانِ، فَاقْتَضَى أَنْ

_________

(١) المغني ١٢ / ١٦ - ١٧، الشرح الكبير ١٢ / ٩٨، الإنصاف ١٢ / ٨٦.

(٢) الهداية ٣ / ١١٧، المبسوط ١٦ / ١٤٣، معين الحكام: ٩٤، الفتاوى الهندية ٣ / ٤٥١.

(٣) حديث حذيفة: " أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة ". أخرجه الدارقطني (٤ / ٢٣٣ - ط دار المحاسن) والبيهقي (١٠ / ١٥١ - ط. دائرة المعارف العثمانية) وأعله بالانقطاع.

(٤) روى ذلك عبد الرزاق عن عمر (المصنف: ٨ / ٣٣٤ الحديث ١٥٤٢٩) ورواه الدارقطني عن علي موقوفا (سنن الدارقطني ٤ / ٢٣٣) وانظره في السنن الكبرى (١٠ / ١٥١ وفي إسناده مقال (نصب الراية ٤ / ٨٠) والدراية (٢ / ١٧١ ضمن الحديث ٨٢٧) .