الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -
وَدَلِيلُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. (١)
وَلَمْ يُجِزِ الْحَنَفِيَّةُ الْقَضَاءَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لاَ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ؛ لأَِنَّ الآْثَارَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي هَذَا الشَّأْنِ لاَ تَثْبُتُ عِنْدَهُمْ (٢) .
هـ - وَمِنْهَا مَا تُقْبَل فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، وَهُوَ الْوِلاَدَةُ وَالاِسْتِهْلاَل وَالرَّضَاعُ، وَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ الرِّجَال الأَْجَانِبُ مِنَ الْعُيُوبِ الْمَسْتُورَةِ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ هَذِهِ الأُْمُورُ مِنَ النِّسَاءِ. (٣) عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ تُقْبَل فِي الْوِلاَدَةِ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا، وَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ غَيْرِ الْقَابِلَةِ إِلاَّ مَعَ غَيْرِهَا.
_________
(١) حديث: " قضى بيمين وشاهد ". أخرجه مسلم (٣ / ١٣٣٧ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(٢) انظر شرح أدب القاضي للخصاف تأليف حسام الدين الصدر الشهيد ٤ / ٤٥٥. الفقرة ١٤٩٩.
(٣) انظر هذه المذاهب في كتاب الشهادات من الحاوي للماوردي الفقرة ٣٨٧٧ وانظر المغني: ١٢ / ١٦ - ١٧، والشرح الكبير ١٢ / ٩٧ - ٩٨، والمبسوط ١٦ / ١٤٢ - ١٤٤، جواهر العقود ٢ / ٤٣٨، معين الحكام: ٩٤ - ٩٥، سنن البيهقي ١٠ / ١٥١، بداية المجتهد ٢ / ٤٥٤، شرح الزرقاني على موطأ مالك ٤ / ٣٨٠.