الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -
وَقِيسَ عَلَيْهَا مَا شَارَكَهَا فِي الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ. (١)
د - وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَا يُقْبَل فِيهِ شَاهِدَانِ، أَوْ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ هُوَ مَا سِوَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَقُّ مَالًا أَمْ غَيْرَ مَالٍ، كَالنِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوِصَايَةِ. (٢)
وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ . (٣) وَقَصَرَ الْجُمْهُورُ قَبُول شَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الرَّجُل وَالْمَرْأَتَيْنِ عَلَى مَا هُوَ مَالٌ أَوْ بِمَعْنَى الْمَال، كَالْبَيْعِ، وَالإِْقَالَةِ، وَالْحَوَالَةِ، وَالضَّمَانِ، وَالْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ، كَالْخِيَارِ، وَالأَْجَل، وَغَيْرِ ذَلِكَ. (٤)
وَأَجَازُوا فِيهِ أَنْ يَثْبُتَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي.
_________
(١) مغني المحتاج ٤ / ٤٤٢، نهاية المحتاج ٨ / ٢٩٥.
(٢) الهداية ٣ / ١١٧، فتح القدير ٦ / ٧، الفتاوى الهندية ٣ / ٤٥١، المبسوط ١٦ / ١١٥.
(٣) سورة البقرة / ٢٨٢.
(٤) الشرح الكبير ١٢ / ٩٠، حاشية الدسوقي ٤ / ٨٧، حاشية الخرشي ٤ / ٢٠١، مغني المحتاج ٤ / ٤١ نهاية المحتاج ٨ / ٢٩٤ - ٢٩٥، روضة الطالبين ١١ / ٢٥٤، ٢٧٨، المغني ١٢ / ٩.