الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شهادة - حجية الشهادة
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (١) . . وَالْبَيِّنَةُ هِيَ الشَّهَادَةُ.
" قَدِ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا لإِثْبَاتِ الدَّعَاوَى.
أَمَّا الْمَعْقُول: فَلأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهَا لِحُصُول التَّجَاحُدِ بَيْنَ النَّاسِ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا (٢) .
أَرْكَانُ الشَّهَادَةِ:
٧ - أَرْكَانُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خَمْسَةُ أُمُورٍ: الشَّاهِدُ، وَالْمَشْهُودُ لَهُ، وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، وَالْمَشْهُودُ بِهِ، وَالصِّيغَةُ (٣) .
وَرُكْنُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: اللَّفْظُ الْخَاصُّ، وَهُوَ لَفْظُ (أَشْهَدُ) عِنْدَهُمْ (٤) .
سَبَبُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ:
٨ - سَبَبُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ طَلَبُ الْمُدَّعِي الشَّهَادَةَ مِنَ الشَّاهِدِ، أَوْ خَوْفُ فَوْتِ حَقِّ الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُدَّعِي كَوْنَهُ شَاهِدًا.
حُجِّيَّةُ الشَّهَادَةِ:
٩ - الشَّهَادَةُ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ تُظْهِرُ الْحَقَّ
_________
(١) حديث: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " أخرجه البيهقي (١٠ / ٢٥٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) وإسناده صحيح.
(٢) المغني ١٢ / ٣، وانظر في حاشية الشرح الكبير في الموضع نفسه.
(٣) مغني المحتاج ٤ / ٤٢٦، والجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٧٧، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٧٧.
(٤) فتح القدير ٦ / ٢، وتبيين الحقائق ٤ / ٢٠٧.