الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شهادة - حجية الشهادة

الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (١) . . وَالْبَيِّنَةُ هِيَ الشَّهَادَةُ.

" قَدِ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا لإِثْبَاتِ الدَّعَاوَى.

أَمَّا الْمَعْقُول: فَلأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهَا لِحُصُول التَّجَاحُدِ بَيْنَ النَّاسِ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا (٢) .

أَرْكَانُ الشَّهَادَةِ:

٧ - أَرْكَانُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خَمْسَةُ أُمُورٍ: الشَّاهِدُ، وَالْمَشْهُودُ لَهُ، وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، وَالْمَشْهُودُ بِهِ، وَالصِّيغَةُ (٣) .

وَرُكْنُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: اللَّفْظُ الْخَاصُّ، وَهُوَ لَفْظُ (أَشْهَدُ) عِنْدَهُمْ (٤) .

سَبَبُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ:

٨ - سَبَبُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ طَلَبُ الْمُدَّعِي الشَّهَادَةَ مِنَ الشَّاهِدِ، أَوْ خَوْفُ فَوْتِ حَقِّ الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُدَّعِي كَوْنَهُ شَاهِدًا.

حُجِّيَّةُ الشَّهَادَةِ:

٩ - الشَّهَادَةُ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ تُظْهِرُ الْحَقَّ

_________

(١) حديث: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " أخرجه البيهقي (١٠ / ٢٥٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) وإسناده صحيح.

(٢) المغني ١٢ / ٣، وانظر في حاشية الشرح الكبير في الموضع نفسه.

(٣) مغني المحتاج ٤ / ٤٢٦، والجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٧٧، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٧٧.

(٤) فتح القدير ٦ / ٢، وتبيين الحقائق ٤ / ٢٠٧.