الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شنداخ
سَقَطَتْ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَخْذِهَا رَدَّهَا لأَِنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَهَبَ. وَإِنْ رُجِيَ عَوْدُ شَمِّهِ إِلَى مُدَّةٍ انْتُظِرَ إِلَيْهَا (١) .
هَذَا إِذَا ذَهَبَ الشَّمُّ وَحْدَهُ.
أَمَّا إِنْ قَطَعَ أَنْفَهُ فَذَهَبَ بِذَلِكَ شَمُّهُ فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لأَِنَّ الشَّمَّ فِي غَيْرِ الأَْنْفِ فَلاَ تَدْخُل أَحَدُهُمَا فِي الآْخَرِ (٢) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِيهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَنْدَرِجُ الشَّمُّ فِي الأَْنْفِ كَالْبَصَرِ مَعَ الْعَيْنِ (٣) .
إِثْبَاتُ شُرْبِ الْمُسْكِرِ بِشَمِّ الرَّائِحَةِ:
٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِثْبَاتِ الشُّرْبِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ بِشَمِّ رَائِحَةِ الْخَمْرِ فِي فَمِ الشَّارِبِ (٤) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَشْرِبَةٌ) .
شِنْدَاخٌ
انْظُرْ: إِمْلاَكٌ، دَعْوَةٌ
_________
(١) المغني ٨ / ١٢، ومغني المحتاج ٤ / ٧١، وكشاف القناع ٦ / ٣٩.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٦٢، والمغني ٨ / ١٤، وكشاف القناع ٦ / ٣٩.
(٣) جواهر الإكليل ٢ / ٢٧٠.
(٤) البدائع ٧ / ٤٠ - ٥١، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٩٦، وأسهل المدارك ٣ / ١٧٦، ومغني المحتاج ٤ / ١٩٠، والمغني ٨ / ٣٩، والمواق ٦ / ٣١٧.