الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شلل - الأحكام المتعلقة بالشلل - يتعلق بالشلل جملة أحكام - صلاة الأشل
الْوُضُوءَ، وَقَدَّرَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنْ يَكُونَ اللَّمْسُ لِشَهْوَةٍ. وَكَذَا عِنْدَهُمْ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ الْفَرْجِ. وَسَوَّوْا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعُضْوُ الْمَلْمُوسُ أَوِ الْمَلْمُوسُ بِهِ صَحِيحًا أَوْ أَشَل (١) . عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلاَفٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حَدَثٌ) .
ب - صَلاَةُ الأَْشَل:
٣ - يَأْتِي الْمَرِيضُ أَوِ الْمُصَابُ بِالشَّلَل بِأَرْكَانِ الصَّلاَةِ الَّتِي يَسْتَطِيعُهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لأَِنَّ الْعَاجِزَ عَنِ الْفِعْل لاَ يُكَلَّفُ بِهِ. فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى قَاعِدًا بِالإِْيمَاءِ. وَيَجْعَل السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ يَسْتَلْقِي وَيُومِئُ إِيمَاءً لأَِنَّ سُقُوطَ الرُّكْنِ لِمَكَانِ الْعُذْرِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْعُذْرِ.
وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ﵁ أَنَّهُ قَال: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُول اللَّهِ فَقَال: صَل قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، تُومِئُ إِيمَاءً (٢) .
_________
(١) بدائع الصنائع للكاساني ١ / ٢٩، وجواهر الإكليل ١ / ٢١، القليوبي وعميرة ١ / ٣٤، وكشاف القناع للبهوتي ١ / ١٢٩، وروضة الطالبين ١ / ٧٤، ٧٥.
(٢) حديث: " صلي قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٨٧ - ط السلفية) دون قوله: " تومئ إيماء " ولكن ورد حديث جابر مرفوعًا: " إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع " أورده الهيثمي في المجمع (٢ / ١٤٨ - ط القدسي) وقال: " رواه البزار وأبو يعلى، ورجال البزار رجال الصحيح ".