الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شك - الشك في الطلاق
الشَّكُّ (١) . وَكَذَلِكَ لَوْ رَمَى الْمُسْلِمُ طَرِيدَةً بِآلَةِ صَيْدٍ فَسَقَطَتْ فِي مَاءٍ وَمَاتَتْ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِ أَمْرُهَا، فَلاَ تُؤْكَل لِلشَّكِّ فِي الْمُبِيحِ (٢) . وَلَوْ وُجِدَتْ شَاةٌ مَذْبُوحَةٌ بِبَلَدٍ فِيهِ مَنْ تَحِل ذَبِيحَتُهُ وَمَنْ لاَ تَحِل ذَبِيحَتُهُ وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي ذَابِحِهَا لاَ تَحِل إِلاَّ إِذَا غَلَبَ عَلَى أَهْل الْبَلَدِ مَنْ تَحِل ذَبِيحَتُهُمْ (٣) .
الشَّكُّ فِي الطَّلاَقِ:
٣٠ - شَكُّ الزَّوْجِ فِي الطَّلاَقِ لاَ يَخْلُو مِنْ ثَلاَثِ حَالاَتٍ:
الْحَالَةُ الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ الشَّكُّ فِي وُقُوعِ أَصْل التَّطْلِيقِ، أَيْ شَكَّ هَل طَلَّقَهَا أَمْ لاَ؟ فَلاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِإِجْمَاعِ الأُْمَّةِ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ النِّكَاحَ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ فَلاَ يَزُول بِالشَّكِّ (٤) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (٥)﴾ .
_________
(١) الفروق ١ / ٢٢٦.
(٢) بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي ١ / ٢٩٥، المكتبة التجارية الكبرى - بمصر ١٢٢٣ هـ. ومواهب الجليل للحطاب ٣ / ٢١٧.
(٣) نهاية المحتاج ٨ / ١٠٧، وغمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر ١ / ١٩٣.
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٤٠١، الفروق ١ / ١٢٦، قواعد المقري: القاعدة رقم (٦٥٠)، المهذب ٢ / ١٠٠، مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج ٣ / ٢٨١، بدائع الصنائع ٣ / ١٢٦، المغني مع الشرح الكبير ٨ / ٤٢٣، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١٥٣. دار القلم. بيروت.
(٥) سورة الإسراء / ٣٦.