الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -

الْوُضُوءَ لاَ يُنْقَضُ بِالشَّكِّ عِنْدَهُمْ (١) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَال: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُل يُخَيَّل إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَال ﷺ: لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (٢)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ - فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ -: مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وُجُوبًا - وَقِيل: اسْتِحْبَابًا - لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الشَّكَّ فِي أَحَدِ الْمُتَقَابِلَيْنِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي الآْخَرِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنْكِحًا (٣)، وَعَلَى هَذَا يُحْمَل الْحَدِيثُ (٤) .

وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالْحَدَثَ مَعًا وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَل بِضِدِّ مَا قَبْلَهُمَا: فَإِنْ كَانَ قَبْل ذَلِكَ مُحْدَثًا فَهُوَ الآْنَ مُتَطَهِّرٌ؛ لأَِنَّهُ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدَثِ وَشَكَّ فِي

_________

(١) رد المحتار على الدر المختار ١ / ١٣٩. بولاق. المطبعة الأميرية ط ٣ سنة ١٣٢٩ هـ، التمهيد لابن عبد البر ٥ / ٢٧، نيل الأوطار للشوكاني ١ / ٢٠٣ مصر سنة ١٣٥٧ هـ، ونهاية المحتاج ١ / ١١٤، والمغني مع الشرح الكبير ١ / ٢٢٦، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ١ / ١٥٥ - ١٥٦.

(٢) حديث عبد الله بن زيد قال: شكى إلى النبي ﷺ: أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٢٣٧ - ط السلفية)، ومسلم (١ / ٢٧٦ - ط الحلبي) .

(٣) المستنكح هو الذي يشك في كل وضوء وصلاة أو يطرأ عليه ذلك في اليوم مرة أو مرتين (مواهب الجليل ١ / ٣٠٠) .

(٤) المدونة الكبرى ١ / ١٣، ١٤ - مواهب الجليل ١ / ٣٠٠، التاج والإكليل ١ / ٣٠١، التمهيد ٥ / ٢٧، المعيار ١ / ١٠، ١١.