الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -

شَكَّ إِبْرَاهِيمُ وَلَمْ يَشُكَّ نَبِيُّنَا، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ تَوَاضُعًا مِنْهُ وَتَقْدِيمًا لإِبْرَاهِيمَ عَلَى نَفْسِهِ -: نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْ أَنَا لَمْ أَشُكَّ مَعَ أَنَّنِي دُونَهُ فَكَيْفَ يَشُكُّ هُوَ؟ (١) .

وَالشَّكُّ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: اسْتُعْمِل فِي حَالَتَيِ الاِسْتِوَاءِ وَالرُّجْحَانِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي اسْتُعْمِلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لُغَةً فَقَالُوا: مَنْ شَكَّ فِي الصَّلاَةِ، وَمَنْ شَكَّ فِي الطَّلاَقِ، أَيْ مَنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ اسْتِوَاءِ الْجَانِبَيْنِ أَوْ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا (٢) . وَمَعَ هَذَا فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ فِي جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ (٣) . وَالشَّكُّ فِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ: هُوَ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَقَابِلَيْنِ لِوُجُودِ أَمَارَتَيْنِ مُتَكَافِئَتَيْنِ فِي الطَّرَفَيْنِ أَوْ لِعَدَمِ الأَْمَارَةِ فِيهِمَا (٤) .

_________

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢ / ٤٩٥، المكتبة الإسلامية، ولسان العرب.

(٢) المصادر السابقة وغمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم ١ / ١٩٣، ٢٠٤، المكتبة العلمية، بيروت، ونهاية المحتاج ١ / ١١٤، والموسوعة الفقهية ٤ / ٢٩٥.

(٣) المراجع السابقة.

(٤) المحصول ١ / ١٠١، لجنة البحوث بجامعة ابن سعود الإسلامية سنة ١٣٩٩ هـ، ونهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي ١ / ٤٠ (المطبعة السلفية القاهرة ١٣٤٣ هـ)، والكليات للكفوي ٣ / ٦٢ - ٦٣.