الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شفعة - مساومة الشفيع للمشتري
مُسَاوَمَةُ الشَّفِيعِ لِلْمُشْتَرِي:
٥٧ - الْمُسَاوَمَةُ تُعْتَبَرُ تَنَازُلًا عَنِ الشُّفْعَةِ فَإِذَا سَامَ الشَّفِيعُ الدَّارَ مِنَ الْمُشْتَرِي سَقَطَ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ لأَِنَّ الْمُسَاوَمَةَ طَلَبُ تَمْلِيكٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَهُوَ دَلِيل الرِّضَا بِمِلْكِ الْمُتَمَلِّكِ.
وَلأَِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مِمَّا يَبْطُل بِصَرِيحِ الرِّضَا فَيَبْطُل بِدَلاَلَةِ الرِّضَا أَيْضًا، وَالْمُسَاوَمَةُ تُعْتَبَرُ تَنَازُلًا بِطَرِيقِ الدَّلاَلَةِ (١) .
_________
(١) البدائع ٦ / ٢٧٢٠، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢ / ٢٣١