الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شفعة - المال الذي تثبت فيه الشفعة - القول الأول

قَال: قَضَى رَسُول اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُل شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ (١) .

وَبِأَنَّ الشُّفْعَةَ فِي الْعَقَارِ مَا وَجَبَتْ لِكَوْنِهِ: مَسْكَنًا، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لِخَوْفِ أَذَى الدَّخِيل وَضَرَرِهِ عَلَى سَبِيل الدَّوَامِ وَذَلِكَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ فِي الْعَقَارِ (٢) .

وَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ الْعُلُوُّ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَقَارُ مِمَّا يَحْتَمِل الْقِسْمَةَ أَوْ مِمَّا لاَ يَحْتَمِلُهَا كَالْحَمَّامِ وَالرَّحَى وَالْبِئْرِ، وَالنَّهْرِ، وَالْعَيْنِ، وَالدُّورِ الصِّغَارِ. وَكُل مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقَارِ مِمَّا لَهُ ثَبَاتٌ وَاتِّصَالٌ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدَّمِ ذِكْرُهَا (٣) .

٢٥ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَنْقُول عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ تَثْبُتُ فِي الْمَنْقُول وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبَيِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٤) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ. بِحَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ` ﵌ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُل

_________

(١) حديث جابر: " قضى رسول الله ﷺ " تقدم تخريجه ف ٤.

(٢) شرح العناية على الهداية ٩ / ٤٠٣، والبدائع ٦ / ٢٧٠٠.

(٣) البدائع ٦ / ٢٧٠٠، تبيين الحقائق ٥ / ٢٥٢، شرح العناية على الهداية ٩ / ٤٠٣، مع فتح القدير.

(٤) المبسوط ١٤ / ٩٥، البدائع ٦ / ٢٧٠٠، شرح الكنز ٥ / ٢٥٢، وفتح العزيز ١١ / ٣٦٤، ونهاية المحتاج ٥ / ١٩٣، مغني المحتاج ٢ / ٢٩٦، والمغني ٥ / ٤٦٣ - ٤٦٥.