الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شعير - الأحكام التي تتعلق بالشعير - في البيع
زَكَاةُ الْفِطْرِ:
٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُؤَدَّى مِنْهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ وَأَنَّ الْمُجْزِئَ مِنْهُ هُوَ صَاعٌ (١) لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ ﵄: فَرَضَ رَسُول اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُْنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْل خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ (٢) .
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَال: كُنَّا نُعْطِيهَا - أَيْ زَكَاةَ الْفِطْرِ - فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ (٣) . الْحَدِيثَ.
رَاجِعِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَ: (زَكَاةُ الْفِطْرِ) .
فِي الْبَيْعِ:
٤ - لاَ يَدْخُل فِي مُطْلَقِ بَيْعِ الأَْرْضِ مَا هُوَ
_________
(١) سبل السلام ٢ / ١٣٧، البدائع ٢ / ٧٢، والقوانين الفقهية ص ٧٧، مغني المحتاج ١ / ٤٠٥، المغني لابن قدامة ٣ / ٥٧.
(٢) حديث: " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٦٧ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٦٧٧ - ط الحلبي) .
(٣) حديث أبي سعيد: " كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٧٢ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٦٧٨ - ط الحلبي) .