الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شعر - الحكم التكليفي - رابعا إنشاد الشعر في المسجد
يَمْنَعُ أَنْ يُنْشِدَ شَيْئًا مِنَ الشِّعْرِ (١) .
رَابِعًا: إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ:
١٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَضْمُونِ الشِّعْرِ، فَإِنْ كَانَ حَسَنًا جَازَ إِنْشَادُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِلاَّ فَلاَ (٢) .
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآْثَارِ أَنَّهُ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْشَدَ الأَْشْعَارُ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يُبَاعَ فِيهِ السِّلَعُ، وَأَنْ يُتَحَلَّقَ فِيهِ قَبْل الصَّلاَةِ (٣) ثُمَّ وَفَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا وَرَدَ أَنَّهُ ﷺ وَضَعَ لِحَسَّانٍ مِنْبَرًا يُنْشِدُ عَلَيْهِ الشِّعْرَ (٤) بِحَمْل الأَْوَّل عَلَى مَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَهْجُوهُ بِهِ، أَوْ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرُ مَنْ فِيهِ مُتَشَاغِلًا بِهِ، وَكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ فِيهِ هُوَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ كَالسُّوقِ لأَِنَّهُ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَلِيًّا عَنْ خَصْفِ النَّعْل فِيهِ (٥) . مَعَ أَنَّهُ لَوِ
_________
(١) تفسير القرطبي ١٥ / ٥٢ - ٥٤.
(٢) تفسير القرطبي ١٢ / ٢٧٠ - ٢٧١، إعلام الساجد بأحكام المساجد ٣٢٣.
(٣) حديث: " نهى أن تنشد الأشعار في المسجد. . . ". أخرجه الترمذي (٢ / ١٣٩ - ط الحلبي) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤ / ٣٥٨ - ط مطبعة الأنوار المحمدية) من حديث عبد الله بن عمرو واللفظ للترمذي وقال: " حديث حسن ".
(٤) حديث: " وضع لحسان منبرًا ينشد عليه الشعر ". أخرجه أبو داود (٥ / ٢٨٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٥ / ١٣٨ - ط الحلبي) من حديث عائشة، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
(٥) حديث خصف علي للنعل، أخرجه الطحاوي (٤ / ٣٥٩ - ط. مطبعة الأنوار المحمدية) .