الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -
غُسْل الْجَنَابَةِ إِذَا رَوَتْ أُصُول شَعْرِهَا، وَلَمْ يَكُنْ مَشْدُودًا بِخُيُوطٍ كَثِيرَةٍ تَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ أَوْ إِلَى بَاطِنِ الشَّعْرِ، وَالنَّقْضُ مُطْلَقًا مُسْتَحَبٌّ عَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ.
وَاسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لَهَا: إِذَا كُنْتِ حَائِضًا خُذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ وَامْتَشِطِي (١) . وَلاَ يَكُونُ الْمَشْطُ إِلاَّ فِي شَعْرٍ غَيْرِ مَضْفُورٍ. وَلِلْبُخَارِيِّ: انْفُضِي شَعْرَكِ وَامْتَشِطِي (٢) .
وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: انْفُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي (٣)
لأَِنَّ الأَْصْل وُجُوبُ نَقْضِ الشَّعْرِ لِتَحَقُّقِ وُصُول الْمَاءِ إِلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَعُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْل الْجَنَابَةِ لأَِنَّهُ يَكْثُرُ فَيَشُقُّ نَقْضُ الشَّعْرِ (٤) .
_________
(١) حديث: " إذا كنت حائضًا خذي ماءك وسدرك وامتشطي. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٤١٧ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٨٧٠ - ط الحلبي) بمعناه دون ذكر السدر.
(٢) حديث: " انفضي شعرك وامتشطي. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٤١٨ - ط السلفية) من حديث عائشة.
(٣) حديث: " انفضي شعرك واغتسلي ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٢١٠ - ط الحلبي) وقال البوصيري: " هذا إسناد رجاله ثقات، كذا في مصباح الزجاجة " (١ / ١٤١ - ط دار الجنان) .
(٤) حاشية ابن عابدين ١ / ١٠٣، فتح القدير ١ / ٥٢، المجموع ٢ / ١٨٤، الشرح الصغير ١ / ١٦٩، كشاف القناع ١ / ١٥٤.