الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ - حرف الشين - شروع - الأحكام المتعلقة بالشروع - الشروع بدون إذن فيما يحتاج إلى إذن
الْوَقْفِ لَهُ عَنْ يَدِهِ (١) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (وَقْفٌ) .
رَابِعًا: الْوَصِيَّةُ:
١١ - الشُّرُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ يَقَعُ بِالْقَوْل أَوِ الْكِتَابَةِ، كَأَنْ يُوصِيَ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَتَتِمَّ وَيَلْزَمَ بِقَبُول الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنَ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوصِي (٢) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (وَصِيَّةٌ) .
خَامِسًا: الْعَارِيَّةُ:
١٢ - يَكُونُ الشُّرُوعُ فِيهَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْمُنْضَبِطَةِ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول
، فَيَكُونُ الإِْيجَابُ بِقَوْلِهِ: أَعَرْتُكَ كَذَا شُرُوعًا فِي الإِْعَارَةِ، وَيَكُونُ الْقَبُول فِيهَا إِتْمَامًا لِعَقْدِ الْعَارِيَّةُ، فَبِهِ يَتِمُّ الْعَقْدُ، وَلِكُلٍّ مِنَ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ الرُّجُوعُ قَبْل صُدُورِ الْقَبُول، وَقَبْل الْقَبْضِ أَيْضًا بِرَفْضِ أَخْذِهَا، وَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ لأَِنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. (ر: إِعَارَةٌ) .
الشُّرُوعُ بِدُونِ إِذْنٍ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ:
١٣ - الشُّرُوعُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَفْرُوضَةِ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ، إِذْ إِنَّ فَرْضِيَّتَهَا عَلَى الْمُكَلَّفِينَ لاَ يَقْتَضِي إِذْنًا مِنْ أَحَدٍ.
_________
(١) مطالب أولي النهى ٤ / ٢٧٣، والمغني ٥ / ٥٩٧، ٥٩٨، ٦٤٩. ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٢، ٣٧٦.
(٢) المغني ٦ / ١ - ٢، ٦٨ - ٦٩، ومغني المحتاج مع المنهاج ٣ / ٣٩، ٧١ - ٧٢.