الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦ -
مَتَى نَفَقَ الْمَبِيعُ وَإِلاَّ رَدَّهُ فَهَذَا الشَّرْطُ لاَ يُبْطِل الْبَيْعَ (١) .
النَّوْعُ الرَّابِعُ: اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةٍ أَوْ أَمْرٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ كَمَا لَوْ بَاعَ بَقَرَةً وَشَرَطَ أَنْ تُدِرَّ كُل يَوْمٍ صَاعًا فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ (٢) .
_________
(١) الخرشي ٤ / ٣٢٨ (ط. بولاق)، مغني المحتاج ٢ / ٣٠٨ (ط. حلب)، (كشاف القناع ٣ / ١٩٣ ط. النصر) .
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٣٣ - ٣٤.