الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
وَنَحْوِهَا، وَنَصْبُ آلاَتِ السَّقْيِ عَلَيْهَا لإِجْرَاءِ الْمِيَاهِ لأَِرْضِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وَسَائِل الاِنْتِفَاعِ بِالْمَاءِ.
وَلَيْسَ لِحَاكِمٍ وَلاَ لِغَيْرِهِ مَنْعُ أَحَدٍ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ بِكُل الْوُجُوهِ، إِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى فِعْلِهِ ضَرَرٌ عَلَى النَّهْرِ أَوِ الْجَمَاعَةِ (١) .
لِخَبَرِ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْكَلأَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ (٢) . فَإِنْ أَضَرَّ فِعْلُهُ بِالْعَامَّةِ فَلِلْحَاكِمِ إِزَالَةُ الْقَدْرِ الضَّارِّ مِنْ فِعْلِهِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِبَاحَةُ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّهِمْ مَشْرُوطَةٌ بِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ لِحَدِيثِ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (٣) وَلِلْعَامَّةِ أَيْضًا مَنْعُهُ مِنَ الإِْضْرَارِ بِحَقِّهِمْ (٤) .
وَإِنْ حَضَرَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ أَخَذَ كُل وَاحِدٍ مَا شَاءَ.
_________
(١) روضة الطالبين ٥ / ٣٠٤، نهاية المحتاج ٦ / ٣٥١، البدائع ٦ / ١٩٢، تبيين الحقائق ٦ / ٣٩، حاشية الدسوقي ٤ / ٧٤، شرح الزرقاني ٧ / ٧٢ - ٧٣.
(٢) حديث: " المسلمون شركاء في ثلاثة. . . ". أخرجه أبو داود (٣ / ٧٥١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث رجل من المهاجرين. وإسناده صحيح.
(٣) حديث: " لا ضرر ولا ضرار ". أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٧٤٥ - ط الحلبي) من حديث يحيى المازني مرسلا. ولكن له طرق أخرى موصولة يتقوى بها، ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص٢٨٦ - ٢٨٧ - ط الحلبي) .
(٤) المصادر السابقة.