الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف الشين - شرب - آداب الشرب - (٩) الشرب من ثلمة الإناء
وَلاَ يَدْرِي. فَعَلَى هَذَا لَوْ مَلأَ السِّقَاءَ وَهُوَ يُشَاهِدُ الْمَاءَ الَّذِي يَدْخُل فِيهِ ثُمَّ رَبَطَهُ رَبْطًا مُحْكَمًا، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ حَلَّهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، لاَ يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ، وَقِيل: مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ بِلَفْظِ: نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ لأَِنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ (١) وَهَذَا عَامٌّ. وَقِيل: إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ مَنْ فِي السِّقَاءِ قَدْ يَغْلِبُهُ الْمَاءُ فَيَنْصَبُّ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ حَاجَتِهِ فَلاَ يَأْمَنُ أَنْ يَشْرَقَ بِهِ أَوْ تَبْتَل ثِيَابُهُ (٢) .
(٩) الشُّرْبُ مِنْ ثُلْمَةِ الإِْنَاءِ:
١١ - يُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ ثُلْمَةِ الإِْنَاءِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ (٣) .
قَال الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ لأَِنَّهُ إِذَا شَرِبَ مِنْهَا تَصَبَّبَ الْمَاءُ
_________
(١) حديث: " نهى أن يشرب من فيّ السقاء، لأن ذلك ينتنه ". أخرجه الحاكم (٤ / ١٤٠ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة وقواه ابن حجر في الفتح (١٠ / ٩١ - ط السلفية) .
(٢) عمدة القاري ٢١ / ١٩٩ - ٢٠٠، والآداب الشرعية ٣ / ١٨٢.
(٣) حديث: " نهى عن الشرب من ثلمة القدح ". أخرجه أبو داود (٤ / ١١١ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وإسناده حسن لغيره، وله شواهد ذكرها الهيثمي في المجمع (٥ / ٧٨ - ط القدسي) .