الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف الشين - شرب - آداب الشرب - (٦) مص الماء
مِنْهُ. وَهَكَذَا كَانَ أَكْثَرُ وُضُوئِهِ ﷺ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَالطَّوَافُ مَاشِيًا وَأَكْثَرُ شُرْبِهِ جَالِسًا.
وَقَال النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ: لاَ يُكْرَهُ الشُّرْبُ قَائِمًا. وَأَضَافَ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الشُّرْبَ قَائِمًا بِلاَ عُذْرٍ خِلاَفُ الأَْوْلَى لِلأَْحَادِيثِ الصَّرِيحَةِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ. وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَحَادِيثَ النَّهْيِ، وَقِيل: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ (١) .
(٦) مَصُّ الْمَاءِ:
٨ - يُنْدَبُ مَصُّ الْمَاءِ وَيُكْرَهُ عَبُّهُ لِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا وَلاَ يَعُبُّ عَبًّا فَإِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبِّ (٢) .
وَالْكُبَادُ وَجَعُ الْكَبِدِ، وَمِثْل الْمَاءِ كُل مَائِعٍ كَاللَّبَنِ (٣) .
وَقَال الرَّحِيبَانِيُّ: يَعُبُّ اللَّبَنَ لأَِنَّهُ طَعَامٌ (٤) .
_________
(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١٣ / ١٩٥، روضة الطالبين ٧ / ٣٤٠، وعمدة القاري ٢١ / ١٩٣، وزاد المعاد ٤ / ٢٢٩.
(٢) حديث: " إذا شرب أحدكم فليمص مصا. . . ". أخرجه عبد الرزاق (١٠ / ٤٢٨ - ط المجلس العلمي) وعنه البيهقي (٧ / ٢٨٤ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن أبي حسين مرسلا، وكذا أعله البيهقي بالإرسال.
(٣) الآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ١٨٠، والشرح الصغير ٤ / ٧٥٤.
(٤) مطالب أولي النهى ٥ / ٢٤٣.