الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف الشين - شذوذ - ما يتعلق بالشاذ من أحكام

لَيْسَ لَهُ إِلاَّ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ، يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ وَيُتَوَقَّفُ فِيمَا شَذَّ بِهِ الثِّقَةُ وَلاَ يُحْتَجُّ بِهِ وَيُرَدُّ مَا شَذَّ بِهِ غَيْرُ الثِّقَةِ (١) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّاذِّ مِنْ أَحْكَامٍ:

٢ - الْعَمَل أَوِ الْفُتْيَا أَوِ الْقَضَاءُ بِالْقَوْل الشَّاذِّ يَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ وَالْمُقَلِّدِ وَالْعَامِّيِّ.

أَمَّا الْمُجْتَهِدُ: فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ فِي الْجُمْلَةِ. وَإِنَّمَا عَلَيْهِ النَّظَرُ فِي الأَْدِلَّةِ وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَمَل فِي حَقِّ نَفْسِهِ أَوْ فِي الإِْفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ (٢) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (اجْتِهَاد - تَقْلِيد - قَضَاء - فَتْوَى) .

٣ - هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ، أَمَّا

_________

(١) الباعث الحثيث ص ٣٤ ط دار الفكر بيروت، والمجموع للنووي ١ / ١٠١ تحقيق المطبعي.

(٢) فتح القدير ٧ / ٣٠١، ٣٠٥، نشر دار الفكر بيروت، والزيلعي وحاشية الشلبي ٤ / ١٨٩ - ١٩٠، وابن عابدين ٤ / ٣٢٩ - ٣٣٠، ومنح الجليل ٢ / ٥٨، والتبصرة بهامش فتح العلي ١ / ٥٦ - ٥٧، والقوانين الفقهية / ٢٩٢، والمجموع ١ / ٧٦، ومغني المحتاج ٤ / ٣٩٦، والمغني ٧ / ٢٧٤ - ٢٧٥، ٩ / ٥٢، ٥٦، ومطالب أولي النهى ٦ / ٤٧٨، وكشاف القناع ٦ / ٣١٥، والأشباه لابن نجيم ص ١٠٨.