الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -

الْمَذْهَبِ، وَمَالِكٌ فِي قَوْلٍ: إِلَى حِل هَذِهِ الشُّحُومِ وَيَقُولُونَ: إِنَّهَا حَلاَلٌ لَيْسَتْ مَكْرُوهَةً (&# x٦٦١ ;) .

وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٢)، فَقَدْ أَحَل اللَّهُ تَعَالَى طَعَامَ أَهْل الْكِتَابِ وَهُوَ ذَبَائِحُهُمْ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهَا شَيْئًا لاَ شَحْمًا وَلاَ غَيْرَهُ فَدَل عَلَى جَوَازِ أَكْل جَمِيعِ الشُّحُومِ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وَذَبَائِحِ الْمُسْلِمِينَ (٣) .

وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ دُلِّيَ مِنَ الْحِصْنِ فَأَخَذَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ وَقَال: وَاَللَّهِ لاَ أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا. فَضَحِكَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَأَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ (٤) .

كَمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا ثَبَتَ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ شَاةً فَأَكَل مِنْهَا وَلَمْ يُحَرِّمْ شَحْمَ بَطْنِهَا وَلاَ غَيْرَهُ (٥) .

_________

(١) المجموع ٩ / ٧١ والمغني ٨ / ٥٨٢ وكشاف القناع ٦ / ٢١١ - ٢١٢ والمنتقى ٣ / ١١٢.

(٢) سورة المائدة / ٥.

(٣) المجموع ٩ / ٧١.

(٤) أحكام أهل الذمة ١ / ٢٥٩. وحديث عبد الله بن مغفل أن جرابا من شحم. . أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٦٣٦ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣٩٣ - ط الحلبي) بألفاظ متقاربة.

(٥) أحكام أهل الذمة ١ / ١٥٩. وحديث أن يهودية أهدت لرسول الله ﷺ شاة. . . . أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٣٠ - ط السلفية) .