الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف الشين - شجر - الأحكام المتعلقة بالشجر - خامسا المساقاة في الشجر
أَغْصَانُهَا حَوَالَيْهَا، وَفِي النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَرِيم ف ١٠)
خَامِسًا: الْمُسَاقَاةُ فِي الشَّجَرِ:
٧ - الْمُسَاقَاةُ: هِيَ أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ شَجَرًا إِلَى آخَرَ لِيَقُومَ بِسَقْيِهِ وَعَمَل سَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ لَهُ مِنْ ثَمَرِهِ. فَهِيَ عَقْدٌ عَلَى خِدْمَةِ شَجَرٍ بِجُزْءٍ مِنْ غَلَّتِهِ.
وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ) فِي كُل شَجَرٍ مُثْمِرٍ، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ قَال: عَامَل رَسُول اللَّهِ ﷺ أَهْل خَيْبَرَ نَخْلَهَا وَأَرْضَهَا بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (٢)
وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهَا، لأَِنَّ مَالِكَ الأَْشْجَارِ قَدْ لاَ يُحْسِنُ تَعَهُّدَهَا أَوْ لاَ يَتَفَرَّغُ لَهُ،
_________
(١) الزيلعي ٦ / ٣٨، ابن عابدين ٥ / ٢٨٠، والمواق على هامش الحطاب ٦ / ٣، المهذب ١ / ٤٣١، المغني ٥ / ٥٩٥.
(٢) حديث: " عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ". أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ١٠ - ط السلفية) .