الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف الشين - شجر - الأحكام المتعلقة بالشجر - أولا قطع أشجار الحرم
٢ - النَّبَاتُ: اسْمٌ لِمَا يَنْبُتُ مِنَ الأَْرْضِ، وَالزَّرْعُ مَا اسْتُنِبْتَ مِنَ الأَْرْضِ بِالْبَذْرِ، قَال بَعْضُهُمْ: وَلاَ يُسَمَّى زَرْعًا إِلاَّ وَهُوَ غَضٌّ طَرِيٌّ (١) . فَالنَّبَاتُ أَعَمُّ مِنَ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ.
ب - الْكَلأَُ:
الْكَلأَُ: الْعُشْبُ رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: هُوَ مَا يَنْبَسِطُ وَيُنْشَرُ لاَ سَاقَ لَهُ، كَالإِْذْخِرِ وَنَحْوِهِ، وَالشَّجَرُ مَا لَهُ سَاقٌ (٢) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّجَرِ:
أَوَّلًا: قَطْعُ أَشْجَارِ الْحَرَمِ:
٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ أَوْ قَلْعِ نَبَاتِ الْحَرَمِ، شَجَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً وَهُوَ رَطْبٌ (٣) . لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا (٤) .
_________
(١) المصباح المنير.
(٢) المصباح المنير وابن عابدين ٥ / ٢٨٣.
(٣) البدائع ٢ / ٢٠٠ وما بعدها، والزيلعي ٢ / ٢٧٠، جواهر الإكليل ١ / ١٩٨، ١٩٩، والحطاب ٣ / ١٧٨، ومغني المحتاج ١ / ٥٢٧، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٥٠ وما بعدها.
(٤) حديث: " لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤٦ - ط الحلبي) ومسلم (٢ / ٩٨٦ - ٩٨٧ - ط. الحلبي) من حديث ابن عباس.